"بوابة الفجر" تنفرد بنشر نص الدعوى القضائية لتعيين "قيم" على مبارك والعادلى لإدارة ممتلكاتهما

أخبار مصر


حصلت بوابة الفجر علي نص الدعوي القضائية المرفوعة صباح اليوم لتعيين قيم على مبارك والعادلى لادارة ممتلكاتهما..والتى جاء فيها :

انه بناءا على طلب / المصابين وأسر الشهداء في جرائم قتل وإصابة الثوار في أحداث 25 يناير 2011 وهم :ـ




م

اسم الموكل

رقم التوكيل

توثيق


1

إبراهيم حسن جمال محمد

875 ج لسنة 2011

جنوب القاهرة


2

إبراهيم محمد عبد الحكيم موسى

519 د لسنة 2011

6 أكتوبر


3

احمد إبراهيم دسوقي على

898 أ لسنة 2011

جنوب القاهرة


4

احمد شوقي لبيب مصطفى

623 ج لسنة 2011

عام أوسيم


5

احمد محمد محمد الجاريه

1100 أ لسنة 2011

طنطا


6

تامر حسانين احمد احمد صبحي حسانين

968 أ لسنة 2011

جنوب القاهرة


7

جمال شعبان محمد إبراهيم

72 ب لسنة 2011

جنوب القاهرة


8

رامي محمد فؤاد حسين

805 ج لسنة 2011

جنوب


9

سمير حمزه عبد المجيد موسى

840 أ لسنة 2011

رسمي عام المعادي


10

عماد صلاح مساعد حسين

438 أ لسنة 2011

شمال القاهرة


11

عماد فاروق نجيب عليان

1501 لسنة 2011

شمال القاهرة


12

كريم إبراهيم محمود إبراهيم

2772 لسنة 2011

عام الجيزة


13

لطفي عبد الكريم تهامي

218 أ لسنة 2011

شبين القناطر


14

محمد خيرت محمد محمد

805 ج لسنة 2011

جنوب القاهرة


15

محمد مجدي محمد عبد التواب

1426 ج لسنة 2011

عام الجيزة


16

محمد محمود محمد رفعت

1526 لسنة 2011

عام البساتين


17

مصطفى سرور عبد الوهاب سرور

1287 لسنة 2011

جنوب القاهرة


18

مصطفى محمود عبد المنعم محمد

1691 لسنة 2011

مصر الجديدة


19

معتز نسيم مصطفى إبراهيم البحيرى

758 لسنة 2011

عام الوايلي


20

هشام محمد فاروق شرف

2812 لسنة 2011

عام الجيزة


21

احمد محمد احمد نصر

3761 ر لسنة 2011

عام الجيزة


22

حسن محمد حسن إبراهيم

807 ش لسنة 2011

الزيتون


23

إسلام صلاح الدين عبد الصبور

1262 ح لسنة 2011

شمال القاهرة





تم الانتقال الي محمد حسني السيد مبارك .. والمودع حاليا بمستشفى سجن طره ويعلن في مواجهة اللواء / مأمور سجن طره ـ بطره ـ المعادي لكونه مقيد الحرية ونزيل بالسجن على ذمة الحكم الصادر عليه بجلسة 2/6/2012 في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة بالأشغال الشاقة المؤبدة .. واللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ..

وتم إعلانهما بالأتي:

قدم المعلن إليهما للمحاكمة الجنائية على النحو الموضح بقرار الإحالة وبالحكم الصادر في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة .

حيث قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنه في غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف ارتكب الجرائم الموضحة تفصيلا في قرار الإحالة وفي حيثيات الحكم على النحو الذي سيرد تفصيلا .

هذا وقد وجهت النيابة العامة للمعلن إليه محمد حسني مبارك بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع وزير داخليته حبيب العادلي بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمقترنة بها جنايات أخرى بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إرهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فأطلق احد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان .

أ ) اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم / حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود وآخرين مبينه أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات أو وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق بعض الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى التي أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفال وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات واشترك المعلن إليه بطريق الاتفاق مع المتهم / حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته من رئاسة الدولة وإسقاط النظام المتسبب في تردي هذه الأوضاع وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسادهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو لوقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك إرهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيره نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطبي الشرعي والتقارير الطبية الأخرى حال كون بعضهم أطفالا وقد خابت أثار تلك الجرائم بأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 40/ ثانيا ، 41/1 ، 43 ، 45/1 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 2/6/2012 حكمت المحكمة :ـ

أولاً : بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك ( المعلن إليه) بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة .

ثالثاً : بإلزام المحكوم عليه سالف الذكر بالمصاريف الجنائية

رابعا : بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .

ثامناً : بإحالة الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 من قانون العقوبات جاء نصها صريحاً على أنه :ـ

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :ـ

أولاً : القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة .

ثانياً : التحلي برتبة أو نيشان .

ثالثاً : الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال .

رابعاً : إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها في محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته .ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً على إدارته .

خامساً : ................................................................

سادساً : ................................................................

ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 فقرة 4 قد أوجبت أن يكون للمعلن إليه قيم وأن يكون طلب تعيين القيم بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك .

ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الطالبين جميعاً هم بعض أسر شهداء والمصابين في ثورة 25 يناير 2011 وكانت لهم مصلحة في إقامة هذه الدعوى حيث أنهم مدعين مدنياً ضد المعلن إليه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سابق الإلماح إليه بخلاف الدعاوى المدنية بطلب التعويضات المنظورة أمام المحاكم المختلفة .

ولما كان الطالبين يخشوا أن يقوم المعلن إليه بالتصرف في أمواله بسوء نية حتى يعجز الطالبين عن تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحهم فضلاً عن قيامهم بإقامة دعاوى موضوعية بطلب التعويض الكامل الأمر الذي سيدعوا المعلن إليه إلى إخفاء أمواله والتصرف فيها إضراراً بمصالح المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون .

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة مدني كلي حلوان الكائن مقرها بشارع أحمد ماهر ( باب الخلق سابقاً ) ـ بجوار مديرية أمن القاهرة .. وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / /2012 أمام الدائرة

( ) مدني كلي ليسمع المعلن إليه الحكم :-

بتعيين قيم لإدارة أمواله وأملاكه لحين انقضاء حبسه في الجناية المحكوم فيها بجلسة 2/6/2012 في قضيتي النيابة العامة 3642 لسنة 2011 جنايات قسم قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل والمقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة بالأشغال الشاقة المؤبدة إعمالا لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .