ننشر حيثيات حكم الجنايات فى قضية الاعتداء على السفارة الاسرائيلية

أخبار مصر



اودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والتى قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الضابط عمرعفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات ورفض الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية وايمن القاضى ومحمد عبد العزيز انه بعد مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفويه والمداولة قانونا فان المحكمة قد استقر فى يقينها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة بان الواقعة قد استقام الدليل عليها وذلك من خلال شهادة الشهود ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات ومن تقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وما جاء بفحص الاسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الالكترونى للمتهم الاخير عمر عفيفى , ووكتاب ادارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى لسفير المملكة العربية السعودية بمصر , وثبت من التقرير الطبية اصابة عدد (21) ضابط و76 جندى من قوات الشرطة من جراء المصادمات والاعتداءات التى حدثت ضدهم من المتجمهرين

واشارت المحكمة بانها اثناء فض الاحراز شاهد مقطع للمتهم عمر عفيفى وخلفه خريطة لمحافظة القاهرة وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8\7\2011 , وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات

وحيث انه على نحو ما جاء بوقائع الدعوى ولما كانت المحكمة قد اطمئنت الى ادلة الثبوت المقدمة فى الدعوى ومن ثم فانها تلتفت عن انكار المتهمين بالتحقيات وامام المحكمة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس وتلتفت عما اثاره الدفاع من ضروب دفاع اخرى قوامها اثارة الشك فى تلك الاقوال والتشكيك فى ادلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة , فضلا عن ان المتهمين الهاربين لم يمثلوا امام المحكمة ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب اليهم من اتهامات ومن ثم فلا يعى امام المحكمة الا طرح هذه الاقوال جانبا ولا تعول عليها خاصة انها قد اطمانت الى ادلة الثبوت المطروحة امامها .

وحيث ان المحكمة قد انتهت الى توافر الجرائم التى نسبتها النيابة الى المتهمين بامر الاحالة

واشارت المحكمة ان ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الاحرار والاشراف من ابناء مصر ومات واصيب منهم الالاف دون ان تمتد ايديهم الى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والاتلاف بل انهم قد وقفوا فى وجه المخربين من امثال المتهمين الماثلين عندما ارادوا ان يقتحموا المتحف المصرى والممتلكات العامة معرضين انفسهم لخطر الاعتداء عليهم من اعداء الثورة الذين يريدون ان تتحول مصر الى ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار, ولقد رات المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الان قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الاخرى وكذا بين فئات الشعب المختلفة وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الاموال لهؤلاء الخونة

وطلبت فى حيثياتها من رئيس الدولة والحكومة سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام ويحدد قبله المكان والزمان والاشخاص القائمين به وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية واعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام الى اعمال تخريب واتلاف وان يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون بالابتعاد عن المخربين ومرتكبى الجرائم وان يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل وعلى ايدى ابناءها

واوضحت المحكمة ان الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ولذلك فانه يتعين معاقبتهم بالجريمة المقررة لاشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات واننا راعينا ظروف المتهمين والظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير وما بغى الشباب من غضب ومن ثم فراعت المحكمة ظروف المتهمين لانهم لن يعيوا ما ارتكبوه من افعال ولكن هذا لا يمنع من ان يعاقب كل متهم عما ارتكبه من افعال تخالف القانون , وعلى الرغم من ذلك فالمحكمة حكمت بقسط من الرافة وفقا لاعمال نص المادة 17 عقوبات ,و انها لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه الان ,ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها السابق