المحكمة الاقتصادية تغرم "شركتين" 15 ألف جنيه لمخالفتهم المواصفات

الاقتصاد

بوابة الفجر


قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني لشركة "أكسيل فرنتشر" للأثاث مبلغ 10 آلاف جنيه، فضلًا عن تغريم شركة "النظم الهندسية" مبلغ 5000 آلاف جنيه.

 

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن ، مضيفًا أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من مواطنة تتضرر من شرائها ثلاث غرف نوم وسفره من الشركة المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.

 

وقال "يعقوب" إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكية في تغيير السلعة المشكو منها ، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام الشركة بإصلاح الأثاث محل الشكوى وتلافي ما بها من عيوب وتسليم باقي الأثاث المتفق عليه ، وفي حالة تعذر ذلك استرجاع الأثاث ورد القيمة دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار ، إلا أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانوني 50 ألف جنيه ، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمة الاستئنافية تخفيض الغرامة المقضي بها إلى 10 آلاف جنيه ، وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدتي الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية.

 

وقضت المحكمة ذاتها بتغريم أحمد محمد السعيد عبد الفتاح الشربيني، بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة "النظم الهندسية" مبلغ 5 آلاف جنيه، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناء على شكوى تلقاها الجهاز من مواطنة تتضرر فيها من شرائها مشاية رياضية تبين لها وجود عيوب بها وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى.

 

وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتبين وجود عيوب بالسلعة محل الشكوى وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا يقضى بإبدال السلعة المعيبة أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا من تاريخ استلام القرار.

 

 وأُحيل المتهم أحمد محمد السعيد عبدالفتاح الشربيني باعتباره مورد والمسئول عن الشركة - لأنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز خلال المدة المقررة قانونًا - إلى النيابة العامة والتي أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والأهرام ، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.

 

وأوضح رئيس الجهاز أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، وللمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

 

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع السلعة دون تكلفة إضافية ، وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 ، لافتًا إلى أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيًا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون ، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك ، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.