"العليا للبرلمان" تحدد رؤساء اللجان الفرعية للمرحلة الأولى من الانتخابات

أخبار مصر

بوابة الفجر

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم، القرار رقم 98 لسنة 2015، بشأن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة للمرحلة الأولى في انتخابات عضوية مجلس النواب 2015.

ونصت المادة 40 من القرار بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل، على أن يجرى الاقتراع تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة، اللجان الفرعية، التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة، تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، كما تعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة، على أن يكون من بينهم امرأة.

وللجنة أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

وجاء في المادة الأولى "يعين من أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان العامة في المرحلة الأولى التي تجرى عملية الانتخاب في دوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والإثنين الموافقين 18، 19 أكتوبر 2015، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27، 28 أكتوبر 2015، في انتخابات عضوية مجلس النواب 2015".

وفي المادة الثانية "عند غياب رئيس اللجنة العامة أو وجود عذر يمنعه من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات".

ونصت المادة الثالثة على أنه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار وعلى الحهات المعنية تنفيذه".