"القوي العاملة": تشكيل لجنة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

أخبار مصر

بوابة الفجر

قرر وزير القوي العاملة، جمال سرور، تشكل لجنة مركزية بالوزارة لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، برئاسة وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الديوان العام، وعضوية 10 ممثلين من الوزارات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

 

وأعطي القرار للجنة القيام برسم سياسة ومتابعة تشغيل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، خاصة اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل، وعرضها علي الوزير لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها.

 

كما تقوم اللجنة ببحث مشاكل العمالة غير المنتظمة، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة، ودراسة التشريعات الصادرة بشأنها، ووضع التوصيات المقترحة، ودراسة معايير العمل الدولية والعربية، وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها، فضلا عن تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل هذه العمالة، وآليات تنفيذها تمهيدًا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئونها، ودراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة.

 

ونص القرار علي أن تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علي الوزير، إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم، وذلك بطبع بطاقات ذات مسلسل رقمي، وتحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية، وأن تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.

 

وأكد القرار علي أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أيا من القرارات الوزارية الخاصة بهذه العمالة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (240 و241) من قانون العمل.

 

وأعطي القرار لوزير القوى العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، مع مراعاة أحكام قانون العمل، وهذا القرار.

 

وحدد القرار شروط يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة إتباع، وهي أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة هذه العمالة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط، وأن ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقًا لأسبقية القيد بتلك السجلات، واطلاع العمال قبل تعيينهم أو في أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق مع إعطائهم صورة من العقد.

 

وشدد القرار علي أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة، ويتعين على النقابة العامة المعنية إخطار مديرية القوى العاملة شهريا بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم.

 

وألزم القرار صاحب العمل الذي يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الانتقال والإعاشة لهذه العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه.

وضمت اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة في عضويتها كل من رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومدير عام الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة،ومدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وممثلا عن وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، وعن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمة النقابية العمالية المعنية،وعن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.