لجنة الفتوى بالأزهر: لا يحل للمسلم التورط في بيع شيء من المحرمات

أخبار مصر

بوابة الفجر


قالت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف: إنه لا يحل للمسلم التورط في بيع شيء من المحرمات كالخمر والخنزير والميتة، سواء أكان ذلك لمسلم أم لغير مسلم، علي ماذهب إليه جماهير الفقهاء، فالمسلم مطالب بتقوي الله حيثما كان، جاء ذلك في معرض رد اللجنة، على سؤال ورد إليها من شركة للاستثمار والسياحة طلب الإفادة عن مدي شرعية توجيه عائدات بيع المشروبات الكحولية المقدمة للنزلاء في الفندق - تملكه الشركة- إلي الجهات الخيرية ومدي اتساق ذلك مع أحكام الشرع.
 
وأكدت اللجنة، أن هذا هو الذي تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة ومن هذه الأدلة: إطلاقات النصوص الواردة في النهي عن هذه المحرمات والوعيد الشديد علي فعلها والتي لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق، ومن هذه النصوص في ما يتعلق بالخمر، قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون * وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما علي رسولنا البلاغ المبين ".
 
وأشارت إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه :سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام "، وما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها :لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " حرمت التجارة في الخمر "، وما رواه أحمد وغيره عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "...، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام، وإن الخمر حرام، وثمنها حرام،وإن الخمر حرام وثمنها حرام" حديث حسن.
 
وأضافت، قد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها، فقد روي الترمذي _واللفظ له_ وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال :"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة :عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له" صحيح لغيره.
 
وبناء علي ماسبق: فإن الواجب علي من اتجر في الخمر أن يبادر بالتوبة، وهي تتحقق بالإقلاع عن الفعل المحرم والندم عليه والعزم علي عدم العود إليه مرة أخرى.