قرار جمهوري بتعديل قانون الكسب غير المشروع

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
 
وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، واضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
 
ونصت المادة 13 مكررًا أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع، أو فى جريمة أخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العام منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر امام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فلة أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضت 3 اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
ونصت المادة 14 مكررا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها.