دكتور أشرف إسماعيل عزب يكتب : حسين سالم .. والقضاء الدستورى الاسباني

مقالات الرأي


طالعتنا بعض الصحف المصرية بخبر يفيد بأن مصدر قضائي رفيع المستوى صرح بأن اللجنة القضائية المصرية المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة قد أرسلت إلى هونج كونج طلبا بالمساعدات القضائية فى تجميد 35 مليون دولار مملوكة لحسين سالم رجـل الأعمال الهارب إلى أسبانيا وشريكه على أفسن تركي الجنسية ، موجودة داخل البنوك هناك


وقد أشار ذات الخـبر إلى أن أسبانيا قد وافقت على الطلب المصرى بتسليم حسين سالم إلى القاهرة ، إلا أنه قام بالطعن أمام المحكمة الدستورية الأسبانية على قرار المحكمة بالتسليم

والحقيقة اننى عندما قرأت هذا الخبر بشيء من التأمل وجدت أن هناك سؤالا يأتي على درجة كبيرة من الأهمية قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم مؤداه :هل شكل الرقابة على دستورية القوانين والنظم الإجرائية المتبعة لمباشرتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية الاسبانية هي ذاتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية ؟

وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال سنعرض بإيجاز شكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام المصري ، والنظم الإجرائية واجبة الإتباع أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية فى نقطة أولى، وعقب ذلك نبين شـكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام الاسباني ، والنظم الإجرائية واجبة الإتبـاع أمام المحكمة الدستورية الأسبانية وذلك حتى يتضح بجـلاء أمام القارئ الكريم أوجـه التشابه والاختلاف بين نظام المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمحكمة الدستورية فى اسبانيا

وفى البداية نشير إلى أن النظام القانوني المصرى قد أخذ بأسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة والذى يتم بمناسبة حالة معينة مـن حـالات تطبيق القاعدة القانونية محل الطعن فى دستوريتها ، مرفوع بشأنها دعوى أمام إحدى المحاكم العادية ، ويتحقق هـذا الأسلوب من خلال المنازعة الدستورية الفرعية التى تثار أمام المحكمة العادية ، وفى هذه الحالة توقف تلك المحكمة الدعوى وتحيل المنازعة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا

أو تصرح للخصـم الذى أثـار المنازعة الدستورية برفع الدعوى الدستورية ، وعقب ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة الدستورية المثارة بالنظر إلى الحالة المعروضة عليها ، وبالقدر الذى يؤثر فى النزاع الموضوعي المطروح أمام القضاء العادي




والجديربالذكرفى هذا المقام أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن يتوافر للمدعى فيها مصلحة قانونية وشخصية مباشرة ، والتى تعنى بإيجاز شديد أن يكون قد أصابه ضرر فعلى من جراء تطبيق النص التشريعي غير الدستورى عليه

وعلاوة على ماتقدم فقد حددت المادتان 27 ، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التنظيم الاجرائى لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين وطرق تحريك الدعوى الدستورية ، والتى لا تقبل هذه الدعوى إلا من خلالها0

وفيما يتعلق بشكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام القانوني الاسباني ، فقد عرف هذا النظام أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة على التفصيل الذى أوضحناه فى النظام المصرى ، كما عرف النظام الاسباني أيضا أسلوب الرقابة على دستورية القوانين الذى يتم بناء على الدعوى المباشرة المرفوعة من الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، وتتم هذه الرقابة بشكل عام لحماية الحقوق والحريات بواسطة دعوى يباشرها أحد الأفراد بسبب المساس بحقوقه الدستورية من خلال تشريع أو لائحة أو بسبب حكم قضائي أو قرار ادارى وفى هذه الحالة يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعى قد استنفذ جميع الوسائل المتاحة أمام القاضى العادي لحماية حقوقه

وقد أجاز الدستور الاسباني فى الفقرة الثانية من المادة (161) منـه رفع الدعوى الدستورية المباشرة بواسطة الفرد أمام المحكمة الدستورية الاسبانية بسبب مخالفة الحقوق

والحريات المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (53) من الدستـور وهى الحقـوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الدستور ، ويتوافر هذا الحق لكل شخص طبيعي أو قانوني له مصلحة مشروعة، وكذلك الحال لمحامى الشعب

الذي تنحصر مهمته الأساسية فى الدفاع عن سيادة الدستور ومصالح الجماعة ، وللنيابة العامة أيضا حق رفع هذه الدعوى

وفضلا عن ذلك فقد أجازت المحكمة الدستورية الاسبانية للأفراد الطعن مباشرة

أمامها لعدم دستورية القرارات الإدارية بسبب انتهاكها للحقوق

وجوهر الرقابة على دستورية القـرارات مـن خلال الدعوى المباشرة التى يرفعها الأفراد يتمثل فى أن المدعى ينقل قضيته الموضوعية مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون أن يتوسط فى ذلك قرار من المحكمة العادية أو قرار من أية سلطة أخرى


ومن الجدير بالملاحظة أن المنازعة الدستورية فى هذه الحالة تنحصر فى انتهـاك الحقوق والحريات الأساسية التى يحميها الدستور ، وخاصة الواردة فى الفصـل الأول من الباب الثانى للقسم الأول من الدستور الاسباني ، ويقتصر الطعن بصفة أساسية إمـا على الأحكام القضائية وخاصة التى تصدر من محاكم أخر درجة أو على القرارات الإدارية

وحينما ترفع الدعوى الدستورية المباشرة ضد حكـم قضائي أو قـرار ادارى يثير الطاعن فى الدعوى تطبيق المحكمة التى أصدرت الحكم قواعد غير دستورية فى حكمهـا أو أنها طبقت بطريقة غير دستورية قواعد فسرتها على نحو مخالف للدستور ، وهكذا تستخدم الدعوى الدستورية المباشرة بوصفها إحدى وسائل الرقابة على أحكام القضاء ضمانا لحماية حقوق الأفراد المتعلقة بالحق فى المثول أمام القاضى الطبيعي ، والحق فى المحاكمة العادلة أو المنصفة .

ويرى بعض رجال الفقه الدستورى أن أسلوب الطعن المباشر بعدم دستورية التشريعات ، أصبح فى الدول التى تأخذ به – ومنها أسبانيا – بمثابة طعن بالنقض رفيع المستوي