الاعتكاف سنة أم فرض
أجمعت الأُمَّة على سُنِّيَّة الاعتكاف ، وهو من الشرائع القديمة، والاعتكاف مُسْتَحَبٌّ في كل وقت، سواء أكان في رمضان أم في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ لطلب ليلة القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل ليالي السنة؛ قال تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر}.. [القدر : 3]، أي: خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والجمهور على انحصارها في العشر الأخيرة .
وقد يكون الاعتكاف واجِبًا عند نَذْرِهِ، بمعنى أن ينذر المسلم الاعتكاف، كأن يقول: لله علَيَّ أن اعتكف، أو نذرت الاعتكاف لله أو نحو ذلك بما يقع به النَّذر.
وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله ، لكن العلماء استحبوا إتمام الاعتكاف يومًا؛ ليخرج مِن خلاف مَن يَشْتَرط الاعتكاف يومًا فأكثر ، كما نصوا على أنه يُستَحَبُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان مُكْثُه يسيرًا .
وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها، وبداية الاعتكاف ونهايته يحددها الْمُعْتَكِف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استُحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النِّيَّة ولم يُقَدِّر شيئًا دام اعتكافُه ما دام في المسجد .
ويستحب لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويُسْتَحبُّ له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه في المسجد، وإن خرج قبل ذلك جاز. ومكان الاعتكاف هو المسجد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن اعتكاف الرجل لا يصحُّ إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ}. واختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجد من المساجد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ} فقد عَمَّ الله المساجد كلها، ولم يخص منها شيئا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز .
وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى اشتراط كون المسجد جامعًا عامًّا تُقَام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجماعة.
والمسجد الجامع وإن لم يكن مشروطا لصحة الاعتكاف، فالاعتكاف فيه أفضل؛ للخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف فيه، ولكثرة الجماعة فيه، وللاستغناء عن الخروج للجمعة .
ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لا بد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عُذر كنُزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجي حرُم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي: بطل.
أمَّا إذا خرج لعذر؛ فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بَوْلٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لا بد منه، ولا يُمْكِنُ فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، روي عن السيدة عائشة-رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إِلَيَّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" .