سالمان: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية

الاقتصاد

بوابة الفجر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن وزارته والهيئة العامة للاستثمار، راعتا عند إعدادهما لمشروع  اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997،  صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد، والتي جاءت لتشتمل على تنقية شروط وحدود عدد من مجالات الاستثمار.
وأكد على أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يكن ليتأخر صدورها لو لم يكن المشرّعون والمسئولون قد حرصوا على التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما لا يختلف أحدٌ على أنه الهدف المرجو في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفى إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى نعمل جميعاً من أجل الوصول إليه مما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين.
 
وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل  (الفصل الثاني - الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة أمس يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة 32 بالدستور المصري، فقد تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 - المواد أرقام (71 حتى 83 ) بشأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلى اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناءً عليه، فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 (الباب الثامن) المواد (98 حتى 115) يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضي، كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، وكذا التحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، فضلاً عن إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية، وهى البنود التي من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها، وهو ما ييسر على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبدء مشروعه، وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك، والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات.
و أكد سالمان على استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه. حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.