"الفجر" ينشر نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل عرضه على السيسي

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


ينشر "الفجر" نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والذي أعده قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره.

وتضمن المشروع تعديلاً في أرقام بعض المواد، وتنظيم إنشاء المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب، ومكافحة الجريمة الإرهابية وتمويلها والترويج لها. 

وجاء نصه على النحو الآتي: 
مشروع قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانـون رقم (      ) لسنه 2015 
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلـى القـانـون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلـى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلـى القانون رقم 28 لسنه 1981 بشأن الطيران المدني؛   
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛    
وعلى قانـون البنـك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 7سنة 2010 بتنظيم الانشطة النووية والإشعاعية؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 57 لسنه 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنه 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛ 
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنه 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛              
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/1/2000؛    
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنه 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12 / 1/ 1998؛
 وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنه 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010؛
وعلـى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 276 لسنه 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 12 /2010 ؛
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر
القانون الآتي نصه: 
( المادة الأولى )
يُعمل في شأن مكافحة الإرهاب بأحكام القانون المرافق ، وتسرى على ما لم  يرد في شأنه نص فيه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .

( المادة الثانية )
تلغى المواد أرقام (86، 86 مكرراً، 86مكرراً "ج"، 86 مكرراً"د"، 87، 88،88 مكرراً "أ"، و88 مكرراً "ب"، 88 مكرراً "ج"، 88 مكرراً"د"، 88 مكرراً "ه" من قانون العقوبات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


 (المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

        رئيس الجمهورية
                                   ( عبد الفتاح السيسى )

 
قانون مكافحة الإرهاب
___________
الباب الأول
الأحكام الموضوعية

الفصل الأول
أحكام عامة

      مــادة (1)
        في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :
1 ـ الجماعة الإرهابية: 
كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. 
2 ـ الإرهابي : 
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .    

3 - الجريمة الإرهابية : 
كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
4- الأسلحة التقليدية: 
الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية.  
 5- الأسلحة غير التقليدية : 
الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية،  صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية ، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.
6ـ الأموال : 
جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبيـــة ، والأوراق الماليـــة أو التجاريــة ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.
7- العمل الإرهابي: 
كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .
 وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
8- تمويل الإرهاب:  
جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

مادة (2)
    مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية : 
(1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري المسجلة لدى مصر أو التي تحمل علمها .
(2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :
( أ )  إلحـاق الضـرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
(ب)   إلحاق الضــــــرر بأي مــــن المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
(ج)   حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
(3) إذا كان المجني عليه مصريًا متواجداً في الخارج .
(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر .

مادة (3)
يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .

مادة (4)
    يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة ، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر .

كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - علـى ارتكـاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

مادة (5)
يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية ، أو الإعداد لارتكابها  ، أو وفر  مع علمه بذلك  لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء ، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.


مادة (6)
لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر .
مادة (7)
    تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون .

مادة (8)
    استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها  في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1  ، 15 / 1 ، 16 / 1 ، 2 ، 17 / 1 ، 2 ، 18 / 1 ، 30 مـــــن هــــذا القانون  إلا لدرجة واحدة.

مادة (9) 
    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

 
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات

مادة (10)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

     مادة (11)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم  تمويل  الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.  

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عـــــن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة  ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

 كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

مادة (12)
     يُعاقـب بالسجـن المؤبد كل من سعى أو تخابر  لـدى دولة أجنبية ، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها  يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف  ارتكاب أو الإعداد لارتكاب  جريمة إرهابية داخل مصر،  أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة ، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها فى الخـارج،  أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من الجهات السابقة ، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية .

      وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.

مادة (13)
يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج ، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو حرض على شئ مما ذكر .

ويعاقـب بالسجـن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أو تواجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .


مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة  على كل من وضع أجهزة أو مواد في أى من المقار السابقة ، متى كان من شأن ذلك  تدميرها أو إلحاق الضرر بها ،  أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .  

       وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح  ، أو من أكثر من شخص ، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر ، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر او لاستعادته ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .


مادة (15)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

    كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص .

       فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

مادة (16)
     يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي  قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .
مادة (17)
    يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
    
وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة  جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

مادة (18)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من :
1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها .
2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .
3- مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

مادة (19)
   يُعاقـب بالسجـن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد .

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات المشار إليه في هذه المادة.

مادة (20)
      يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة  على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

      وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال الأرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي ، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير المجنى عليه .
      وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .


مادة (21)
       مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجـن المشـدد مدة لاتقل عن عشر سنين ، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حـازها أو أحـرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها ، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية .

 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية .

 فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام . 

مادة (22)
     يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي .

     وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة  ، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فى أى منها ، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة ، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلُها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

      ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقـرة الثانيـة من هذه المادة  كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، أو دمر  أو خرب منشآت أو مرافق خدمـة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

     وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

مادة (23)
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من أتلف عمداً  أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها  ، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ، ولو بصفه مؤقتة ، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام  .

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات  .

مادة (24)
كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (23) من هذا القانون ، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (23) من هذا القانون ، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام  .

وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

مادة (25)
      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عشر سنين ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

      وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برءوها ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام  .

     وتسرى أحكام هذه المادة ، إذا كان اذا وقع التعدي على زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه  .

مادة (26)
      يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج ،  بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

        ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.  

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة ، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات الشرطة ، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات .

ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة  كل من حاز أو أحرز  أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال  ، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. 


مادة (27)
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج. 

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية ، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها .

ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.  

مادة (28)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق ، أو كان له شأن فى إدارة حركته . 
مادة (29)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين ، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله ، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء . 



مادة (30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنين ، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص   للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية. 

مادة (31)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية  أو بالإعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .  

مادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

مادة (33)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

مادة (34)
للمحكمة في أية  جريمة إرهابية ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية:
(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .
(2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .
(3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .
(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .
(5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .
(6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .
(7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .
(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .

وفيمـا عـدا التدبير الأول ، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية.

مادة (35)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

مادة (36)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة  المقررة للجريمة ،  بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية.



مادة (37)
في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر ، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة  بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على  عشرة آلاف جنيه.


 
الباب الثاني
الأحكام الإجرائية

مادة (38)
لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة.

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة  بحسب الأحوال . 

      وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببًا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها . 

     وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا  .

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون .
مادة (39)
يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة (38) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة التحقيق وجمع الاستدلالات.

مادة (40)
على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ، وقبل انقضائها ، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها ، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.
مادة (41)
تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية ، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً ، السلطات المقررة لقاضـى التحقيـق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصــــوص عليهـــــا بالمـــــادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (42)
للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة المختصة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً .

مادة ( 43)
 في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً ، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، لمأمـور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها .


مادة (44)
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد محددة ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

مادة  (45)
تسرى أحكام المواد 208 مكرراً(أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً(ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك  تجميد الأموال  ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر ، على أن تلتزم بالأحكام  والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (46)
للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا  اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.

مادة (47)
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 10 ،  13 ، 17 ، 20 من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن ، والمساكن ، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً ، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر  أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق ،  فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.
     
مادة (48)
تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى. 

كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الأخرى. 

وتفصل هذه  المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة.

مادة (49)
تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال  ، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.

مادة (50)
استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه.

مادة (51)
يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها. 

فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.

مادة (52)
استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51) ، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن .


مادة (53)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

مادة (54)
لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية  أو ترتب عليه  كوارث بيئية ، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك  إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب  خلال الأيام السبعة  التالية ليقرر ما يراه بشأنه،  فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادي  وجبت دعوته للانعقاد فوراً  ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب  الجديد في أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.

مادة (55) 
تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين ،  لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
وفى جميع الأحوال ، تلتزم  شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء .
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط واجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء.