حيثيات إعادة المرافعة في طعن تغريم" مبارك والعادلي" عن قطع الاتصالات
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات قرارها بإعادة الطعن المقام من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير للمرافعة للمرة الثالثة بعد حجز الطعن للحكم.
حيث كلفت المحكمة الطاعنين (مبارك ونظيف والعادلي) باختصام شركات اﻻتصاﻻت الثلاث "فودافون، وموبينيل، واتصاﻻت"، وتحديد المطعون ضدهما في الدعوى "محمد عبد العال ومنال طيبي"، الحاصلين على حكم أول درجة، والخصم المتدخل فيها، شركات تقديم خدمة الإنترنت التي كان كلا منهما متعاقد معها أو مع إحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير 2011.
وطالبت المحكمة، تقديم كلا من المطعون ضدهما إفادة رسمية بأنه كان من المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة اﻻتصاﻻت والإنترنت، أو مع أي منها، في تاريخ قطع الخدمة.
تحديد المدعية الثانية اسمها الصحيح، لبيان ما إذا كان "منال ممدوح طيبي" أم "منال محمود طيبي"، ولتبين ما إذا كانت قد أقامت الدعوى بصفتها ممثل قانوني للمركز المصري لحقوق السكن أم بشخصها، ولتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة اﻻنترنت واﻻتصاﻻت في 28 يناير 2011، وبيان المطعون ضده الأول "محمد عبد العال" المقصود بصفته التي أقام بها الدعوى، وما يفيد بإقامته الدعوى بنفسه أم بصفته.
وتقديم المطعون ضدهما ما يفيد أنهما كانا يقيمان في نطاق إحدى المحافظات التي قطعت بها خدمة اﻻتصال في 28 يناير، وهي "القاهرة، والإسكندرية والسويس، والغربية".
تقديم المطعون ضدهما والخصم المتدخل فيها، ما يفيد إعلان المدعي عليه الثاني "أحمد نظيف" بطلباتهما في الدعوى، وكذلك بطلبات الخصم المتدخل.