مشروع قانون الجمعيات الاهلية : تطوير ملموس وسلبيات موروثة

أخبار مصر


أبو العلا النمر: القيادة السياسية يجب عليها اصدار قانون ينظم عمل هذه الجمعيات وعلى رأسها جماعة الأخوان

القمص صليب ساويرس: سيضع علامات استفهام على نشاط الجمعيات الأهلية

تحقيق - ابتسام فتوح

نصت التعديلات النهائية لقانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة الشئون الاجتماعية على القانون رقم 84 لسنة 2002 ، ثلاثة موضوعات رئيسية تضم حظر محاربة العمل السياسى لأن هذا الدور له مكانه الطبيعي داخل الاحزاب ،ورفع مبلغ التأسيس إلي 250 ألف جنيه، ومنح الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية حتي لا يتحول عمل هذه الجمعيات إلي فوضي كما كان في السابق وعجز الدولة عن أن تفعل شيئاً ضد المخالفين لشروط الجمعيات وتأسيسها.

وقد أبدى محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضه الكلى والجزئى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية مطالباً الرئيس محمد مرسى بتأجيل وعدم إصدار هذا القانون بإعتباره انتهاكاً لحرية التنظيم وقيداً على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر.

واستنكر السادات من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء ، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية .

من جهته، رفض القمص صليب ساويرس عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية التعديل الجديد الذى يشترط رفع مبلغ تأسيس الجمعيات الأهلية الى 250 ألف جنيه، قائلا أن الجمعية الأهلية عمرها ما قامت على الأموال بل تقوم على جهد ووقت الأفراد من خلال العمل التطوعى.

وأعتبر ساويرس أصحابها خدمة للرب مثل دور الرعاية لأطفال الشوارع زدور المسنين وغيرها. وأعقب صليب أن هذا الشرط سوف يضع علامات استفهام كبيرة على نشاط الجمعيات الأهلية حيث أنها بهذا الشكل ستتحول لغرض آخر وهى أن تأخذ الشكل القانونى لمؤسسات يكون هدفها جمع التمويل الخارجى وغيره ،مشيرا أن الجمعيات الأهلية تشارك فى تدعيم المجتمع المدنى الذى يساهم فى نشر الثقافة المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعى.

وانتقد صليب القانون فى ثوبه الجديد لأنه ينتهك حرية الممارسة والتنظيم مشيرا أنه قيد على انشاء الجمعيات ونشاطها ولا يراعى دور المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى احداث تعديلات مستقبلية لقانون الجمعيات الأهلية ، ومن هنا بات علي الدولة حق مراقبة نشاط الجمعيات والاطلاع علي سجلاتها ومصادر تمويلها وفحص أعمالها الفنية والادارية والمالية للتحقق من مدي التزامها بالقانون، بالاضافة إلي فرض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.. وبهذا الشكل تكون الدولة قد فرضت سيطرتها عليها من كل جانب .

ومن جانبه، قال أبو العلا النمر رئيس قسم القانون الدولى جامعة عين شمس أن قانون الجمعيات الأهلية له أبعاد استراتيجية معينة بحيث أنه يسمح للمجتمع المدنى أن يقوم بدور فعال فى تحقيق الصالح العام عن طريق العمل التطوعى الذى تقوم به الجمعيات.

وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية يتم وضع له عدة ضوابط ،بحيث يمنع منظمات داخلية أوخارجية من أن تستغل المجتمع بطريقة سلبية تحت شعارات مضللة مثل قضية التمويل الأجنبى التى مررنا بها سابقا بحيث يتم توجيه الجهود الفردية للصالح العام ويضفى على هذه الأدوار نوع من الشرعية.

وأشار أبو العلا الى أن مهمة الدولة فى هذا المجال هى مراقبة العمل الأهلى لقطع الطريق على عدم احترام البعض لقانون الجمعيات وسوء استغلاله،ومن ينتهك هذا القانون فانه يعتبر مجرم ويتم معاقبته ،كما أن الدولة تضع ضوابط لقبول أموال وتبرعات خارجية. ولكنه أشار الى أننا نحتاج الى نوع من التنظيم والرقابة على أموال الجمعيات الخيرية فى نطاق العمل الأهلى حرصا على الشفافية والاطمئنان،وأنه يجب على القيادة السياسية اصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومن بينها جماعة الأخوان المسلمين.

فيما أعربت المنظمات الموقعة على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.

كما أقرت المنظمات الموقعة أدناه ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن نصوص المشروع فى صياغته الأخيرة تبدو متقدمة حيث أنه يتجه للحد من بعض التدخلات الإدارية التعسفية في العمل الأهلي، وميله للأخذ بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعية بدلاً من الترخيص المسبق، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضي بحلها.