دفاع "حبارة": كيف نفذ العملية وهو على بعد ٢٦ كم جوا ؟

أخبار مصر

بوابة الفجر

 استمعت محكمة النقض اليوم السبت، إلى الدفاع في الطعن المقدم من عادل حبارة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد والمشدد ١٥ عاما، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران واحمد الخولي ومحمد عبد الحليم، وكارم عطية ومحمد عبد السلام وبسكرتارية خالد إبراهيم وحسن سعد ومحمد عمران.
 
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بقبول طعن المتهمين شكلا ورفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات، وقال دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني، كما أن المحكمة خالفت القانون
 
واستند دفاع المتهمين أن الحكم منعدم لأنه استند إلى تحريات باطلة أجراها ضباط الأمن الوطني كما إن المحكمة خالفت القانون، مؤكدا دفاع حبارة بطلان الحكم لاستناده إلى قيام المتهم بالمشاركة في الحادث ووجوده في موقع الجريمة في حين أنه أجري مكالمة تليفونية وقت وقوع الحادث كانت على بعد ٢٦ كم جوا،  وعلى بعد ٦٠ كم ارضي من موقع الحادث بما يدلل بان حبارة لم يكن في مكان وقوع الجريمة.  
 
وأضافوا أن المحكمة أدانت المتهم الثاني عشر بتهمة التمويل استنادا إلى أقوال شاهد سمع أن المتهم تلقى تمويلات وقول المتهم مرسل، وقال ضابط التحريات أن موظف لم يسمه أنه شاهد المتهم وهو يتلقى تمويلات وطلبنا أن نستدعيه وتم رفض ذالك مما يدل على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ويصبح الحكم باطلا لصدوره من محكمة غير مختصة وأسبابه لا ترقي إلى إدانة متهمين أبرياء.
 
وزاد الدفاع بأن محمد إبراهيم عساكر، أدان المتهم بناءا على تحريات وهو السبب الوحيد الذي ارتكزت له المحكمة في تحرياتها ولم تدلل على عناصر الانضمام والشواهد ولم يحدد الاجتماع الذي اجتماعه المتهمين بالتل الكبير.
 
ودفع المحامون  بالقصور في التسبيب وقدمنا ما يفيد بأن المتهم كان محبوسا على ذمة قضية مخدرات في الفترة التى وقعت فيها الحادث من يونيو ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٢ وتلاها سفره إلى خارج مصر وأثبت ذلك إلا أن المحكمة أدانته.
 
وأضاف المحامون أن المتهم الـ ٢١ محمد نجيب محمد اعتمد الحكم باتهام بالانضمام إلى الجماعة بناءا على تحريات المباحث، وهذا المتهم فهو مسجل خطر وهو الدليل الوحيد الذي أدان المتهم، كما أن وهناك خطا في تطبيق القانون وهو الانضمام إلى جماعة وعقوباتها لا تتجاوز خمس سنوات ثم عاقبته المحكمة بالسجن ١٥ عاما.