تفاصيل قرار سابق للقضاء الإدارى بحل جماعة الاخوان.. وأبو بركة: الجماعة ليست مرخصة

أخبار مصر


تعليقا على الجدل القائم حول وضع جماعة الإخوان المسلمين عقب تقدم المحامى حمدي الفخرانى، بطلب تأسيس جمعية بالاسم نفسه لتسجيلها في الشئون الاجتماعية بغية إحراج الجماعة قانونًا، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة، أن جماعة الإخوان المسلمين ، مرخصة قانونًا ولم يصدر بحقها سوى قرار الحل الذي أصدره رئيس وزراء مصر الأسبق محمود النقراشي في عام 1948 وبعده قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار النقراشي في ذات العام.

إلا هناك منطوق حكم صادر بتاريخ 6 فبراير 1992 يقضي بعدم قبول الدعوة التي أقامها كل من مرشدي الجماعة عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر السابقين، مطالبين هيئة المحكمة بإلغاء قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، بحل جماعة الإخوان المسلمين ، حسب ما نشرته الأهرام.

وحول منطوق هذا الحكم، قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن الجماعة طعنت على قرار المحكمة الإدارية أمام الإدارية العليا في ذات العام ولم يصدر الحكم حتى يومنا هذا.

وأوضح أبو بركة أن جماعة الإخوان المسلمين ، تستمد وجودها من الدستور والذي ينص على حق التجمع السلمي، مشيرًا إلى أن محامي الحكومة حتى الآن لم يقدم لهيئة المحكمة ما يثبت أن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ، قام بحل جماعة الإخوان.

وأضاف: هذا النص الذي بنت على أساسه محكمة القضاء الإداري في عام 1948 حكمها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها ، لافتا إلى أن مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان شفاهية .

وبذلك يفجر أبو بركة مفاجأة، عندما أكد بنفسه أن: جماعة الإخوان ليست مرخصة وإنما الجزء المرخص هو شق البر في إطار الجمعيات الأهلية ، مبررا أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمواطنين وهو ما تستند إليه الجماعة في ممارسة نشاطاتها .

جاء هذا في الوقت الذي قالت فيه مذكرة منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في 6 فبراير 1992 بالصفحة الثامنة منه أن المحكمة استندت في قرار عدم الاستماع للدعوة على المادة 191 من دستور 1956 والذي نص على أن قرارات مجلس قيادة ثورة 23 يوليو لا يجوز عليها الطعن .

وأضافت مذكرة منطوق الحكم : كفلت هذه المادة حصانة دستورية لقرارات مجلس قيادة الثورة وبقيت دون مساس في ظل دساتير 1958 و1964 و1971 ، وأشارت مذكرة الحكم إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1954 حل جماعة الإخوان المسلمين ، واستنادا لنص المادة 191، فإن المحكمة قضت بعدم الاستماع للدعوة المقدمة من التلمساني وأبو النصر.

وبذلك يظل الموقف القانوني للإخوان معلقًا ومسار جدل حتى صدور الدستور الدائم لمصر وكذلك صدور قانون الجمعيات الأهلية الذي تطالب به الجماعة وترهن تسوية وضعها القانوني بإقراره.

وبناءا على ذلك يكون حكم القضاء الاداري الصادر يوم الخميس الموافق 2 يونيه 1992 نهائي بتأييد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين وبمثابة حكمًا باتًا لعدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه.