الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في حبس "مبارك" ونجليه بـ"القصور"

أخبار مصر

بوابة الفجر

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين, حيثيات حكمها الصادر  بمعاقبة  الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك  ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف و297 جنيها و53 قرش, وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليون و197 ألف وبمصادرة المحررات المضبوطات.
 
كما قضت بإلزامهم بالمصاريف الجنائية, وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة, فى القضية المعروفة إعلاميا "بقصور الرئاسة"، وذلك فى اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى 42 صفحة أنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا أطمأنت المحكمة لما جاء بالدعوى من أدلة اتهام واستقر فى وجدانها ويقينها ارتكابهم لجرائم الاستيلاء على المال العام, وردت المحكمة على جميع أوجه الدفاع والدفوع المقدمة من الدفاع.
 
 وقالت إنها أطمأنت إلى إقرارات المتهمين الأول والثاني لتتخذها سندا ضدهما لأن هذه الإقرارات جاءت متفقة مع ظروف الدعوى وملابستها فضلا عن خلو الأوراق مما يناقضها أو يدحضها وبالتالي تكون ملكية المتهمين الثلاثة للعقارات والقصور المشار إليها بأقوال الشاهدين الأول والثاني ومقاولي الباطن ليست محل شك بل ثابتة على وجه الجزم واليقين وهو ما اعتمدت عليه المحكمة فى حكمها.

وأضافت المحكمة أنه حيث ما أورده الدفاع بشأن بطلان أقوال شهود الإثبات الثلاثة بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا، وبكونها وليدة أكراه وإيذاء فإن الثابت من التحقيقات أن شهود الإثبات عمر محمود خضر ومحى الدين عبدالحكيم وعبد الحكيم منصور، كان يحضر مع كل منهم بالتحقيقات محامى ولا يجدى ما أثاره الدفاع بشأن إكراههم, بالإضافة إلى أن الأوراق خلت من اى نوع من أكراه على الشهود فى اى مرحلة من مراحل التحقيق واطمأنت المحكمة أن أقوالهم جاءت بكامل حريتهم دون اى أكراه أو تهديد، وردت المحكمة على الدفع ببطلان شهادة مقاولي الباطل بشأن ترك مستحقاتهم والتى جاءت تحت تأثير أكراه ومخالف للحقيقة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين خلوها من وجود اى أكراه على اى من مقاولي الباطن واطمأنت المحكمة إلى أقوالهم التى صدرت منهم وإنها جاءت بكامل حريتهم وأن ما ذكروه عن قبض مستحقاتهم من عدمه هو أمر خارج الدعوى.
 
وحيث أنه من الثابت بالتحقيقات بأقوال الشاهدين المهندسين بسكرتارية الجمهورية أطمأنت المحكمة بأن المتهم الأول بصفته اصدر أوامره و بتلبية طلبات جميع أفراد أسرته والأعمال التى يبغون تنفيذها فى القصور المخصصة مع خصم قيمتها من مخصصات الرئاسة.

وقالت المحكمة إنه لولا هذه التعليمات لما وقعت الجرائم المسندة للمتهم الأول وهى الاستيلاء للمال العام والتسهيل الاستيلاء لغيره والإضرار بالمال العمدى واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم "مبارك " سخر غيره من العاملين برئاسة الجمهورية لارتكاب هذه الجرائم مستغلا حسن نيتهم وسلطته عليهم

وقالت المحكمة إن المتهم الأول "مبارك"، قام بدور رئيسى فى ارتكاب جميع الجرائم وفقا لخطتها وأدوارها ويعد فاعل أصلى فى جميع الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة بصرف النظر عن دور باقى المتهمين القائمين بالتنفيذ الفعلي.

واستندت المحكمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذى انتهى إلى أنه بعد الاطلاع على المستندات موضوع الفحص  تبين أنها عبارة عن فواتير بيع صادرة لشركات عديدة عن سنوات عديدة من عام 2003 وحتى 2011 موجهة إلى شركة المقاولون العرب للصرف وثابت عليها توقيع بطريق الفورمة وقد ثبت من المضاهاة أن كل من "محى الدين عبد الحكيم وهمرو محمود محمد" هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما والثابتة على المستندات موضوع الفحص وهذا ما اطمأنت إليه المحكمة.

وذكرت المحكمة ان الفواتير التى قدمها المقاولون من الباطن للمختصين برئاسة الجمهورية بصرف قيمة ما نفذوا من أعمال وملفات من شركة المقاولون العرب هو ما تطمئن إليه المحكمة باتفاقه مع ظروف وماديات الدولة بما يفيد بان هذه الفواتير محررات عرفية إلا إنها انقلبت وتحولت إلى محررات رسمية وتداخل موظف عمومي فيها فى حدود وظيفته باعتمادها وذلك بقصد الغش لصرف قيمتها من مخصصات ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بما يقطع بان هذه الفواتير والمستندات قد تم تغيير الحقيقة فيها، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بناءا على تعليمات "مبارك " مما يعد فاعل أصلى بالاشتراك مع آخرين حسنى النية هم موظفي الإسكان وشركة المقاولون العرب فى جريمة تزوير جميع الفواتير والمستخلصات رغم عدم وجود توقيع عليها.
 
كما يعد المتهم الأول فاعل أصلى فى جريمة استعمال هذه المحررات المزورة وذلك بتقديمها من المقاولين من الباطن بحسن نية إلى المختصين والاحتجاج بصحتها واعتمادها من المختصين باعتمادها من المتهم الأول.
وأفادت الحيثيات بان جريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها فإن المحكمة تطمئن إلى أن الجريمة قد ارتكبت للتستر وإخفاء جريمتي الاستيلاء بغير حق للمال العام وتسهيل ذلك للغير ومن ثم يتوافر به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها وهو ما عناه المحرر وسدد بشأنه العقاب فى الفقرة الثانية من قانون العقوبات ومن ثم تلتزم المحكمة به فى حكمها.
 
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

 وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .