ما حكم العجز عن التطهّر من النجاسة بسبب المرض ؟

إسلاميات

بوابة الفجر

أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم العجز عن التطهر من النجاسة بسبب المرض.

فقالت "دار الإفتاء": 

1) من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

2) يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه، فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، وعند الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو ما يطهر به أبدًا، وعند المالكية يعيد في الوقت فقط.

وبناء عليه فالمعتمد في الفتوى هو أن من تعذر عليه إزالة النجاسة فله أن يصلي بالثوب المتنجس، ولا إعادة عليه، والله أعلم.