"مفوضي الدولة" توصي باعتبار ضحايا ثورة 30 يونيو من الشهداء

أخبار مصر

بوابة الفجر

أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو والذين لقوا مصرعهم على يد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله، شهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.
 
وأوضح التقرير المعد من مفوض الدولة المستشار هاني عوض، أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم "شهداء الوطن" كل من بذل حياته في سبيل رفعة شأن الوطن في جميع ميادين العمل الوطني سواء من استشهد منهم في العمليات الحربية التي يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو في العمليات الأمنية التي تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا في ثورات الشعب المصري على مدار تاريخه والتي خرج فيها الشعب مطالبًا بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية، مساويًا في ذلك بين ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، فديباجة الدستور جاءت معبرةً عنهما بلفظ "ثورة 25يناير، 30 يونيو" وليس "ثورتي"؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أن ثورة يونيو، ما هي إلا استكمالاً لثورة الشعب في يناير، وتصحيحًا لمسارها.
 
ولفت التقرير إلى أن أحداث ثورة 25 يناير صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، ما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين وعلاج المصابين وتأهيلهم، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بمنح معاش استثنائي شهري لأسرة كل شهيد مقداره (1500) جنيه، أو مكافأة مقدارها خمسون ألف جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه  حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية  لأسر الشهداء وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق ، ثم تم تعديل اسم المركز إلي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف مائة ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد من شهداء ثورة يناير.
 
واستطرد التقرير، أن تلك القرارات لم تحدد تعريفاً محدداً لشهيد ثورة يناير فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التي جرت بعد الثورة، توسعت الحكومة في اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة كضحايا أحداث شارع محمد محمود الأولى وضحايا أحداث ماسبيرو  وضحايا أحداث العباسية وضحايا أحداث استاد بورسعيد، وضحايا أحداث شارع محمد محمود الثانية ومن توفى من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله.
 
وأشار إلى أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائي ومنها ما ورد فى البند (4) وهي حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد، وهذه الحالة تنطبق على شهداء ثورة 30 يونيو الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان.
 
كان عيد عبدالنبي عبدالفتاح أقام دعوى قضائية رقم 4772 لسنة 68ق أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مطالبًا بإدراج اسم نجله  عمرو عيد عبد النبي ضمن شهداء الثورة.
 
وقال إن نجله توفى في 22 يوليو 2013 إثر إعتداء أنصار مرسي على المعتصمين السلميين المؤيدين لثورة 30 يونيو، والمتواجدين بميدان التحرير آنذاك، والذين فوجئوا باعتداءهم عليهم وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وتقاعست أجهزة الأمن عن أداء واجبها القانوني بحماية المعتصمين، ونتج عن ذلك إصابة نجله بطلقات نارية بالبطن والظهر مما أدى إلى وفاته.