قانونيون: حبل المشنقة يلتف حول رقاب قيادات الإخوان

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


السيد : الجماعة من حقها أن تطعن على الحكم

عبدالستار : لايجوز تنفيذ الاعدام الا بعد تأييد النقض

 
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع و13 آخرين بالإعدام، والمؤبد لـ37 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة".

"غرفة عمليات رابعة" هو الاسم الإعلامي للقضية رقم 2210 لسنة 2014، والتي أدين فيها قيادات الإخوان بمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى بعد إعدادهم لغرفة عمليات تهدف إلى توجيه تحركات الجماعة، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، كما أنهم أدينوا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

جاء الحكم الذي أصدره المستشار محمد ناجي شحاتة كثاني حكم بالإعدام يحصل عليه المُرشد محمد بديع، بعد أن كان قد حصل من قبل على الإعدام غيابياً وتم إلغاءه من قبل محكمة النقض في قضية أحداث المنيا.

وثبتت المحكمة اليوم حكمها بالإعدام على مرشد الجماعة وقياداتها بعد أن حصلت على رأي مفتي الجمهورية، والذي أكد رئيس المحكمة أنه جاء بما يلي: "هؤلاء في حكم الذين يحاربون الله ورسوله ويطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام يكون جزاء وفقا لهم".

وعن الإجراءات القانونية القادمة، أكد عدد من القانونيين لـ"الفجر"، أن قيادات الاخوان من حقها الطعن على الحكم، مشددين على أنه في حال عدم الطعن سيكون الحكم واجب التنفيذ، على أن يكون موعد تنفيذه بحسب رؤية الجهات المسئولة.

فمن جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أن الحكم لا ينفذ ولا يصير باتاَ إلا بعد قرار محكمة الطعن، موضحاً أن محكمة النقض سوف تنظرإلى الحكم من الناجية الإجرائية فقط، على أن يُقدم الطعن من قبل المتهمين.

وأضاف السيد، أنه في حال أن قبلت المحكمة الطعن ونقضت الحكم ستعاد القضية أمام محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى لتنظرها من جديد، مستكملاً أنه في حال رفض سيصبح الحكم واجباً التنفيذ، وعلى الجهة التنفيذية تطبيق الحكم.

وعن المده القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، فأشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى بمدة قانونية، لكن الأمر يتوقف على الإجراءات الإدارية، سواء من الشرطة أو من النيابة العامة.

فيما قالت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه يجوز الطعن على هذا الحكم من المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، موضحة أنه في حال لم يطعن المحكوم عليهم فالنيابة العامة فيما يتعلق بأحكام الإعدام بصفة خاصة يجب أن تطعن أمام محكمة النقض، بإعتباره أنه حكم إعدام ولا يجوز أن يتم النظر فيه من قبل محكمة الجنايات فقط، ولا يتم تنفيذه إلا بعد إستنفاز كل وسائل الضمانة القانونية .

وأضافت عبدالستار، أن الحكم يجب أن يصدر بإجماع الأراء في محكمة الجنايات، ثم العرض على المفتى ، متابعة أنه يجب أيضاً الطعن عليه حتى ولو كان من النيابة العامة، ولا يجوز تنفيذه إلا بعد أن يصبح حكما باتا بمعنى تأييده من محكمة النقض.

ولفتت إلى أن محكمة النقض هي التي تفصل في قبول الطعن من رفضه بعد أن يقدم إليها الحكم ، وتقبله من خلال مرحلتين الأولى منهما الشكل إذا كان من قام بتقديم الطعن له صفه أم لا ورقابتها مقصورة على تطبيق صحة الإجراءات، مضيفة أنه إذا وجدت أن هناك خطأ في تطبيق القانون تلغي الحكم وتعيد الدعوى إلى الجنايات مرة أخرى على أن تنعقد المحكمة في دائرة اخرى، والثانية اذا وجدت أن الحكم سليم من حيث الشكل والمضمون  فتصدق على الحكم وترفض الطعن، مشددة على أنه من تاريخ هذا الحكم يصبح الحكم باتا واجباً النفاذ، على أن ينفذ متى يتاح ذلك وفقا للإجراءات الإدارية من جهاز الشرطة والنيابة العامة.

يذكر أن قائمة المعاقبين بالإعدام حضوريا بالقضية كلا من : محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وحسام أبو بكر، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى،  ووليد عبد الرؤف، محمود شلبى، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين، ومحمد المحمدى، وفتحى محمد إبراهيم، وصلاح بلال محمد شهاب الدين، ومحمود البربرى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، والإعدام غيابيا لكل من محمود السيد عبد الله غزلان، وسعد محمد عمارة.

أما المحكوم عليهم بالمؤبد فتضم قائمة المتهمين المعاقبين بالمؤبد 37 متهما بينهم 25 حضوريا وهم: محمد صلاح الدين سلطان، وسعد خيرت الشاطر، وحازم محمود رضوان، وعصام مختار مرسى، ومحمد محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد محمد عارف، ومراد محمد على جمال اليمانى، جهاد عصام الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، عمرو يوسف حامد السيد، ومسعد حسين محمد، وعبده مصطفى حسينى، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، وسامح مصطفى أحمد، والصحفى هانى صلاح الدين وأحمد إبراهيم مصطفى، وأحمد محمد صبحى، وعمرو السيد عبد العليم، وأحمد محمود عبد الحافظ، وأشرف إبراهيم على ،وأيمن شمس الدين.

 وغيابيا للمتهمين وهم: عبده مصطفى، وحسن حسنى القبانى، وعمرو عبد المنعم، ومحمد أحمد الشهاوى، وسمير محمود أحمد وجمال فتحى نصار، وأحمد على عباس، وأحمد محمد عبد الغنى، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وإبراهيم الطاهر.