«الأعلى للقضاء» يحرج «الدستورية العليا» بالإعلان عن راتب رئيسه

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر

فى معركة رواتب القضاة «الدستورية» تتحدى «النقض» وترفض الإعلان عن رواتب أعضائها
■ قضاة يهددون بإضراب مفتوح.. والزند يقود المفاوضات الودية 
■ «رئيس قضاة طنطا»: أعضاء الدستورية كانوا فى منازلهم وقت أن كنا ندافع عنهم ضد الإخوان

لا تزال الأزمة التى اندلعت منذ عام 2013 بين قضاة المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والقضاء العادى، «مستمرة»، على خلفية مطالبتهم بإعلان الدستورية عن رواتب أعضائها، وهو الأمر الذى تم رفضه، ما تسبب فى تعقيد الأزمة، بعدما هدد القضاة بالدخول فى إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «تمييز» أعضاء المحكمة الدستورية، ما دفع الحكومة للتدخل لاحتواء الأزمة، من خلال صرف 4 آلاف جنيه لكل قاض وعضو بالنيابة.. «الفجر» تكشف كواليس الصراع بين الجبهتين بعدما انتقل إلى ساحات المحاكم.

بدأت الأزمة مع مطلع عام 2013، عندما نوقشت ميزانية المحكمة الدستورية العليا ووقتها تبين أنها تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه، قبل زيادتها فى الوقت الحالى، علماً بأن عدد القضاة وأعضاء هيئة المفوضين بها والموظفين، كان لا يتعدى وقتها 75 شخصاً، بينهم أقل من 25 قاضياً، ليتجاوز بذلك راتب القاضى منهم مبلغ 150 ألف جنيه، بخلاف حوافز وبدلات وغيرها من النفقات الأخرى.

وهنا قرر مجموعة من القضاة إقامة دعوى قضائية حملت الرقم (2984 لسنة 129ق)، أمام محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء»، طالبوا فيها بأحقيتهم فى صرف المخصصات المالية، أيا كان مسماها، والتى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا، وهيئة المفوضين بها المتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية.

كما طالبوا بإلزام أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، عدا رئيس المحكمة، بأن يؤدوا الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لمدة 5سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق، مستندين إلى نص المادتين 186 و194 من الدستور واللتين نصتا على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، وبالفعل صدر لهم حكم بتاريخ 27 فبراير 2013 بقبول دعواهم.

وكان مقيم الدعوى وقتها خمسة قضاة، هم المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشارين «كريم السودانى، ومكرم السودانى، وجمال سعيد، ومصطفى الرشيدى» الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وعندما تعذر على مقيمى الدعوى تنفيذ الحكم، وامتناع رئيس المحكمة الدستورية العليا عن تقديم بيان بما يتقاضاه هو وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها من رواتب أساسية، وما ارتبط بها من بدلات وحوافز وجميع ما يحصلون عليه من مزايا مالية وعينية، فأقاموا دعوى قضائية جديدة حملت الرقم (245 لسنة 131ق) أمام محكمة استئناف القاهرة «دائرة رجال القضاء»، ضد رئيس المحكمة الدستورية لإلزامه بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه وأعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها من راتب أساسى ومزايا مالية أخرى.

وقضت المحكمة بجلسة 14 يونيو 2014 برفض الدعوى، فأقام مقيمو الدعوى طعنا حمل الرقم (383 لسنة 84ق) أمام محكمة النقض «دائرة طلبات رجال القضاء، لإلغاء حكم رفض الدعوى، باعتبار أن محكمة النقض أعلى محاكم السلطة القضائية المهيمنة على صحة تفسير القانون وتطبيقه.

وبالفعل بجلسة 23 ديسمبر 2014 نقضت المحكمة الحكم، وأصدرت حكما نهائيا، بقبول الدعوى وتأييد الحكم فى الدعوى الأولى الصادر فيها الحكم فى فبراير 2013، وإلزام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه أعضاء المحكمة الدستورية بالكامل لمساواتهم بالقضاة العاديين.

ورغم أن حكم محكمة النقض نهائى وبات وواجب النفاذ، إلا أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا رفضوا تنفيذه، وأقام 11 عضواً من هيئة المفوضين، وهم «محمد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق عبدالعليم، وعماد البشرى، وشيرين حافظ، وطارق عبدالمطلب، وعوض عبدالحميد، وطارق عبدالقادر، وحسام فرحات»، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا «دائرة طلبات رجال القضاء»، بتاريخ 8يناير 2015 طالبوا فيه بعدم الاعتداد بحكم النقض.

وذكروا فى دعواهم أن الحكم الصادر من محكمة النقض يعد «عدوانا» على المحكمة الدستورية بالتدخل فى شأن من أخص شئونها، وطالبوا فى الدعوى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض، وذلك استنادا على نص المادة 185 من الدستور والتى تنص على أن كل جهة أو هيئة قضائية لها موازنة مستقلة، وعلى نص المادتين 191 و192 من الدستور والتى تنص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة لها موازنة مستلقة، وتتولى دون غيرها المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها.

كما استندت على نص المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى نص على أن تختص المحكمة الدستوية بالفصل فى الطلبات الخاصة بالرواتب والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.

وأوضحت أنه بناء على ذلك يكون الحكم الصادر من محكمة النقض فى غير ولاية، ومنعدم بالضرورة، ولا «حجية» للحكمين السابق صدورهما أمام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص، لأن الحجية تصدر فى حدود الولاية القضائية للجهة التى تتبعها المحكمة التى أصدرته.

وقالت مذكرة الدعوى، إن المشرع أفرد للمحكمة الدستورية العليا فصلا مستقلا خاصاً بها فى الدستور، وهو الفصل الرابع من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، ولا تكون تحت لواء السلطة القضائية، لتفردها بدور متميز عن المحاكم جميعا، ولا تعتبر جزءاً من السلطة القضائية التى نظمها الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور.

وأضافت: إن فى ذلك تسليط لأحكام المحكمة الدستورية العليا على كل جهة قضائية غيرها، بما يؤكد تفردها عنها وسموها عليها وتأكيد مكانتها السامقة، لافتة إلى أن ما يؤكد استقلاليتها أن المشرع نص على أن تدرج موازنتها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، على خلاف بقية الهيئات القضائية، مشيرة إلى أن ذلك ليس أمرا مستحدثا فالمحكمة الدستورية العليا تتمتع بميزانية مستقلة منذ إنشائها، على خلاف سائر الجهات والهيئات القضاية التى ظلت ميزانيتها تابعة لوزارة العدل، ولم تنفصل بميزانيتها إلا منذ بضع سنين.

وقال أعضاء هيئة المفوضين فى دعواهم، ان ما استند إليه حكم محكمة النقض، بما ورد بنص المادة 194 من الفصل الرابع من الباب الخامس من الدستور، من أنه «تسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية»، فإن هذا النص لا يعنى مساواة رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، بغيرهم من أعضاء السلطة القضائية، إذ لا يستوى القضاء الأعلى مكانة بغيره.

وأضافت: إن المحكمة الدستورية العليا تعلو هامتها فوق كل جهة من خلال ضمانها سيادة الدستور، وتوليها دون غيرها فرض القيود فى الخصومة القضائية، وارتقاء رقابتها على الشرعية الدستورية إلى أكثر أشكال الرقابة القضائية مضاء، وأبعدها أثرا، وأرفعها شأنا، وأن الحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية جملة، تعد الحد الأدنى لحقوق رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، ولها أن تنفرد بما لما لا يتمتع به غيرها من الجهات القضائية لتفردها وسموها، وجسامة الأمانة التى حملها الشعب إياها فى الحراسة الدستورية.

ما جاء بمذكرة دعوى أعضاء هيئة المفوضين كان بمثابة «إثارة» لمشاعر القضاة، وتأزم الموقف، ووجدوا أن فيه تقليلاً من شأنهم وتعالياً من المحكمة الدستورية على غيرها من السلطات القضائية، حيث أكد المستشار حسن حسين الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، أن قضاة مصر قد هالهم ما ورد بصحيفة الدعوى المقدمة من مستشارى هيئة المفوضين، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى التوحد دون اختلاف على مسائل مادية بحتة.

وأوضح أن صحيفة الدعوى ورد بها عبارات يترفع عن الرد عليها، والتى من شأنها التقليل من شأن الهيئات القضائية والنيل منها، ودافع عن تاريخ القضاء والقضاة العاديين، قائلا: «إن التاريخ سجل موقف نادى القضاة وأندية الأقاليم فى وقوفهم أمام التعدى على استقلال القضاء فى حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولم يسجل التاريخ موقفا مشهودا للمحكمة الدستورية باستثناء قاضية واحدة هى المستشارة تهانى الجبالى».

وتابع: «أين كان هؤلاء الوارد أسماؤهم فى الدعوى التى أقاموها، عند مهاجمة الإخوان للمحكمة الدستورية ومحاصرتها ومنعها من مباشرة أعمالها؟ لم نسمع لهم صوتا أو أى حديث بل مكثوا فى بيوتهم صامتين وأن من دافع عن استقلالهم هم قضاة محكمة النقض العليا وباقى قضاة مصر ونادى القضاة وأندية الأقاليم»، مطالبا بتشكيل عرفة عمليات لبحث الأوجه القانونية للرد.

وكادت الأزمة أن تتطور لأكثر من ذلك وقتها بعدما هدد القضاة بالدخول فى إضرابات واعتصامات، لولا اتصالات ولقاءات أجراها رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، برؤساء أندية الأقاليم ومجالس إدارتها، فى محاولة لتهدئة الأمر بشكل مؤقت حتى لا ينقسم القضاة فى هذه الفترة، وانتظار ما ينتهى إليه حكم المحكمة الدستورية.

نظرت المحكمة الدستورية الدعوى، وتداخل مع القضاة المطالبين بكشف رواتب قضاة «الدستورية»، 4قضاة آخرين وهم المستشارون محمود عبداللطيف حمزة، ومحمد صلاح الدين، وأحمد محب، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمد على طلبة الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

وبتاريخ 26 يناير 2015، أودع المستشار مكرم السودانى أحد القضاة الحاصلين على الحكم من محكمة النقض، مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، مع التمسك بحقه فى المطالبة بالتعويض المناسب ضد الطالبين عن إساءة استعمال حق التقاضى.

واستمرت جلسات الدعوى إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 24 فبراير 2015، ليؤكد أن حكم محكمة النقض بإلزام رئيس المحكمة الدستورية بتقديم بيان يتضمن ما يخص المستحقات المالية لرئيس ونواب المحكمة الدستورية، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، ينطوى بالضرورة على مساس بشأن من أخص شئونهم الوظيفية.

وقالت الدستورية فى حكمها، إن المشرع منح للمحكمة وأعضائها استقلالية خاصة، وأكد عليها بأن نصت المادة 56 من قانون المحكمة الدستورية بأن تباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى وضع القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة.

وأضاف الحكم: إن التعرض لتلك المستحقات المالية على أى نحو كان، أمر تندرج المنازعة حوله تحت عباءة الخصومة القضائية فى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين لديها، والتى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لدائرة طلبات رجال القضاء بهذه المحكمة دون سواها.

وأوضحت أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لم يراع قواعد الاختصاص الولائى لجهات القضاء التى انتظمتها نصوص الدستور والقانون، والتى تحرم غير هذه المحكمة من ولاية القضاء فى شئون أعضائها، فصار ذلك الحكم مفتئتا على الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية العليا فى شأن أعضائها، مجاوز نفوذ ولايته المحددة بطلبات قضاة محاكم جهة القضاء العادى دون غيرها من جهات القضاء الأخرى، وبناءا عليه قضت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم «دائرة طعون رجال القضاء» بمحكمة النقض.

عقب حكم المحكمة الدستورية، حاولت «الحكومة» احتواء الأزمة، حيث وافقت على صرف مكافأة «جهود غير عادية» لجميع رجال القضاء والنيابة العامة لترضيتهم وفقا للمبلغ الذى يحدده المجلس الأعلى للقضاء، والذى كلف الدولة بالفعل نحو 100 مليون جنيه، جراء هذه المكافآت التى لم يحدد القرار طبيعة هذه «الجهود غير العادية».

حيث وافق المجلس برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، بجلسته المنعقدة بتاريخ 5مارس 2015، على تقدير المكافأة بواقع 4 آلاف جنيه لكل عضو، وجاء بالقرار أن تدرج هذه المكافآت، ضمن المكافآت التشجيعية المدرجة بميزانية القضاء والنيابة العامة – محاكم الاستئناف – بالسنة المالية 2014/ 2015، بالموازنة العامة بالدولة.

ورغم محاولة التهدئة من قبل الحكومة إلا أن الأزمة لم تنته وفى طريقها إلى التصعيد، بأن قرر القضاة الدخول فى تحد جديد مع الدولة، ورفضوا إخضاع أنفسهم للأحد الأقصى للأجور، حيث إنه وبتاريخ 18 مارس الماضى، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قرارا بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية لقانون الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014، وما يترتب على ذلك من آثار.

تسبب وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه فى إحراج المحكمة الدستورية العليا، بأن أعلنوا عن راتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، وهو كذلك رئيس محكمة النقض، ومساواته بأقرانه بهيئة قضايا الدولة تحقيقا لمبدأ المساواة بين السلطات القضائية.

حيث إنه بتاريخ 28 مارس 2015، أصدر وزير العدل المستشار محفوظ صابر، القرار رقم 2302 لسنة 2015 بتسوية الوضع المالى للمستشار حسام عبدالرحيم، اعتبارا من 1يوليو 2014، ليكون الراتب الأساسى الشهرى له هو مبلغ 3 آلاف و226 جنيهاً ونصف الجنيه، أسوة بأقرانه بهيئة قضايا الدولة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وقرار وزير العدل رقم 4635 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 15 يونيه 2014 بشأن منح أعضاء هيئة قضايا الدولة العلاوة الدورية، وضم العلاوة الخاصة المقررة بقانون رقم 128 لسنة 2009 إلى الأجر الأساسى اعتبارا من 1يوليو 2014، وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 221 لسنة 2014 الصادر فى أكتوبر بشأن رفع رواتب المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وموافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 فبراير 2015 بإجراء التسوية المالية أسوة بالقرار المالى لهيئة قضايا الدولة ونظرائهم فى مجلس الدولة، قرر وزير العدل تسوية حالة المستشار حسام عبدالرحيم اعتبارا من 1يوليو 2014 ليبلغ الراتب الأساسى الشهرى له 3326.5 جنيه أسوه بأقرانه بهيئة قضايا الدولة.

القضاة مقيمو الدعوى الأساسية للكشف عن رواتب أعضاء المحكمة الدستورية، أكدوا فى تصريحات لـ «الفجر» أنهم لا يسعون لأى هدف مادى أو زيادة لرواتبهم أو أى مزايا من وراء دعواهم، وإنما حرصا منهم على تطبيق القانون والدستور فى مبدأ المساواة بين الهيئات القضائية، وألا تكون هناك «طبقية» وتمييزاً فى مرفق العدالة المصرى.

وأضافوا: إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا غير ملزم لهم، وأنهم بصدد دراسة الحكم وإعداد مذكرة قانونية جديدة للتصعيد فى معركتهم المستمرة، مشددين على اتخاذ السبل القانونية فيها، موضحين أنهم سيقومون خلال الأيام المقبلة بالانتهاء منها، وسيكون هناك رد فى منتصف شهر إبريل، وسيكون هذا الرد «مفاجأة».

ويأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه عدد من القضاة بالدخول فى إضرابات عن العمل واعتصامات، لحين تنفيذ القانون ومساواتهم، ولحين رد اعتبارهم باعتذار رسمى من المحكمة الدستورية على ما بدر من أعضاء هيئة المفوضين من عبارات تمثل إهانة لهم وتقلل من شأنهم- على حد قولهم.