حكم استعمال المحرم للصابون المعطر
لا مانع من استعمال الصابون المعطر ما دام أنه لا يستعمل للتطيب، بل للنظافة وإزالة الأوساخ؛ لأن العطر الموجود في الصابون ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله؛ خروجا من الخلاف. والله تعالى أعلم.
واتفق الفقهاء على أن التطيب أثناء الإحرام في البدن أو الثوب محظور؛ وذلك لأن المحرم شأنه أن يكون أشعث أغبر، والتطيب ينافي ذلك، أما التطيب للإحرام قبل الدخول فيه فمسنون عند الجمهور استعدادا للإحرام لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)).
(متفق عليه)، وقالت: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)). (متفق عليه)، أي: بريق ولمعان الطيب.
وأجاز الشافعية والحنابلة غسل المحرم شعره وبدنه بما يزيل عنه الوسخ مما لا طيب فيه، بنحو خطمي وسدر، وعللوا ذلك بأنه لا زينة فيه ولا يستعمل للطيب، وإنما هو لإزالة الأوساخ والأدران. والـخطمي: نبات يدق ورقه يابسا ويغسل به الرأس، والسدر: نوع شجر ورقه له رائحة ذكية يخلط ورقه مع الماء ويستعمل في التنظيف.
ومما يستأنس به في هذا المقام أن الشافعية والحنابلة لا يمنعون استعمال المحرم لكل ما له رائحة عطرية مطلقا، بل شرط المنع أن يستعمل للتطيب، ولذلك لم يمنعوا من أكل الفاكهة كالتفاح وغيره لأنها تقصد للأكل غالبا، وكذا القرنفل ونحوه مما يستعمل للتداوي به، فما يستنبت بغير قصد الطيب فلا فدية فيه وإن كانت له رائحة ما دام أنه لا يستعمل للتطيب، لكنهم مع ذلك قالوا بأن الترك أولى.