تشريع مجلس الدولة يحدد "جلسة عاجلة" لمراجعة مشروع "ترشيد الإنفاق الحكومي"
حدد قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة عاجلة لمراجعة مشروع قانون" ترشيد الإنفاق الحكومي" الذى أرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قانونياً ولغوياً ودستورياً تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره، وتسرى أحكام هذا القرار على كافة الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة.
وأكد مصدر قضائى بقسم التشريع أن هذا القانون يشوبه عوارا تشريعيا مما يجعله مخالفا للدستور وقابل للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالي يحتاج لجلسات مكثفة من قسم التشريع ولايصح مراجعته بشكل عاجل .
وأضافت المصادر أن ملامح قانون "ترشيد الإنفاق الحكومي" تلزم الجهات الإدارية بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعلياً نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية، وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، التي تنحصر في الأراضي والمباني المملوكة أو المخصصة لها وما تم التصرف فيه منها وأسلوب التصرف وقيمته والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم، على أن تخطر وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية" بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بالجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشأة لديها.
كما يحظر على كافة الجهات إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة، وشراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة، إضافة إلى حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة، وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط لا غير، ويحظر نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلان عن الأشخاص المسئولين بالجهات المشار إليها في هذه المادة أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها، سواءً كل ذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر أو غيرها، وسواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.
ويؤكد القانون على ضرورة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة في جميع التركيبات الجديدة، مع مراعاة المعايير الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الشأن، ووجوب ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل تلك الجهات، من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدوري على وصلات الكهرباء والمياه بالمنشآت الحكومية مع مراعاة أن يتم شراء الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وأن تكون صديقة للبيئة، والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعميم تنفيذ مشروع إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية.
واشتملت مواد القانون علي أن يسمح لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحيت توصيل الغاز الطبيعي وذلك بأرام تعاقدات مع الشركات المختصمة بوزارة البترول والثورة المعدنية، ويصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول والثروة المعدنية القرار المنظمة لذلك.
كما اشتمل القانون علي أن يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومي، فيمما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويلغي كل نص يخالف أحكامه.
وأشار القانون أنه في حال ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الإدارية والقوانين واللوائح والتعليمات السابق الإشارة إليها فمن الضروري مراجعتهم ومحاسبتهم بشدة، كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية اذا ثبت نية القصد في إهدار المال العام أو التربح.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه.