حكم الشرع في العدسات الملونة
ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث؛ لتصحيح الإبصار؟ علما بأن هذه العدسات قد تكون ملونة:
هل في استعمالها تغرير بالرائي، أو تدخُّل في تغيير خلق الله، أو إبداء الزينة لغير المحارم.
تجيب عن هذه الفتوى لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
استعمال العدسات اللاصقة بوصفها المذكور أمر جائز شرعًا؛ لأنه لا يشتمل على:
التغرير بالرائي؛ لأن ذلك من قبيل الكحل، وهو من الزينة الظاهرة المسموح بها.
ولا يشتمل على تغيير خلق الله؛ لأن ذلك من قبيل صبغ الشعر الذي لا يعد تغييرًا لخلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعدَّ مع ذلك من تغيير خلق الله.
وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرمة؛ لما مر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.