القضاء الإداري: نائب الشعب لابد أن يستوفي شروط اللياقة البدنية والذهنية

أخبار مصر

بوابة الفجر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى وعمر هريدى، والتي يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحى مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد ليقاتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح.
 
 قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ما تمليه طبائع الأمور أن من يتقدم بطلب للتعيين في وظيفة وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الإختيار لذلك يجب أن يكون مستوفياً لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة، سواء نص القانون على هذا الشرط أو لم ينص.
 
وأكدت المحكمة أن ذلك الشرط يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص يقرره، سواء كان ذلك في مجال التوظف أو التصدي للعمل العام في مباشرة الحقوق السياسية والدستورية.
 
وأشارت المحكمة إلى أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص على هذا الشرط لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري.
 
وتابعت المحكمة: "من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفي لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك".
 
كما أكدت المحكمة على ان قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلاً للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره في أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
 
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكلاً يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، ملتزماً بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور.
 
وأوضحت المحكمة أن تعاطي المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأناً من العديد من المناصب والوظائف العامة، التي تستلزم استبعاد متعاطي تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.
 
وأضافت المحكمة أن اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب يلزمه باحترام القانون والدستور، المتمثل في تجنب ما يفرضه من محظورات أو يجرمه من أفعل، وذلك على سبيل المثال تجريم تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار فيها.
 
وأكدت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار ينظم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين من غير ذوي الإعاقة ويفرض عليهم تقديم شهادة طبية من جهة رسمية معتمدة وفق ما تحدده اللجنة تفيد توافر شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لآداء واجبات عضوية مجلس النواب، كما تثبت انه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، إلا لضرورة طبية ملحة.
 
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن اشتراط عدم تعاطي الترشح او العضو للمخدرات والمسكرات يستهدف الوصول إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، بريئاً مما سبق وأن شهدته المجالس النيابة السابقة من شبهات، قادراً على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري، وتتويجاً لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه.