الولي: لأول مرة فى التاريخ من حق الأشخاص الطبيعيين تملك وإصدار الصحف
قررت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلغاء المادة 21 من المقترحات التى قدمتها نقابة الصحفين الى اللجنة والتى تنص على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز .
وقال ممدوح الولى نقيب الصحفيين، أن لجنة الحريات في اجتماعها مساء أمس الأحد، قررت تعديل المادة 11، عن طريق إدخال حق الشخصيات الطبيعية في تملك وإصدار الصحف وليس الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة فقط، قائلا إن ذلك يحدث لأول مرة فى التاريخ.
وأضاف الوالى فى تصريحات صحفية، أن اللجنة أضافت مادة جديدة، وهى تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني، بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية واقتصادية سليمة .
وأشار نقيب الصحفين إلى أن مادة فرض الرقابة القضائية، والتى اعترض عليها الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة فى مقال له بجريدة الأهرام، غير موجودة بالأساس ضمن المواد المقترحة ، مستدلا بنص المادة والتى تقول حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .
من جهتها، دعت اللجنة القيادات السياسية وأعضاء مجلس النقابة الراغبين في إبداء أرائهم على المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة في الدستور، وذلك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.