أسئلة حول مفطرات الصيام وإجابتها

إسلاميات



هناك بعض الأسئلة التى يسأل عنها البعض تتعلق بمفطرات الصيام وهي:

ما حكم قطرة العين؟ وهي مضاد حيوي وليس غذاء.

ما حكم محلول العدسات اللاصقة؟ وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق.

ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي.

ما حكم الحقن المسكنة- المضاد الحيوي وغيرها؟

ما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والماينتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟

ما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟

والـجـــواب من فضيلة الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية يقول :

أما جواب السؤال الأول والثاني:

فهو أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

وأما جواب السؤال الثالث:

فقد ذهب الحنفية والشافعية والدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه مناف للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه المرغيناني في الهداية .

وذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر .

والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.

وأما جواب السؤالين الرابع والخامس:

وحكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تشربها الجلد، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.

وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الادِّهان السابق الإشارة إليه فهي لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.

ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.