الفجر تنشر مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية
اعلنت اليوم وزارة التضامن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية يأتى ذلك بعد المداهمات التى تعرضت لها مؤخرا المنظمات الحقوقية والجمعيات الاهلية وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
--------
يحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفقا لأحكام القانون المرافق ولوزير الشئون الاجتماعية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بوقف هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجهة وفقا لأحكام القانون المرافق .كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح ـ بأي شكل وتحت أي مسمى ـ بالترخيص في مزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أي أثر.
المادة الرابعة
------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
-------
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
--------
الباب الأول
أحكام عامة
ـــــــ
المادة 1
ــــــ
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها.
2- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر في أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
4- بالمؤسسة: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
5- بالمنظمة الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه وبناء على الاتفاق الذي تبرمه المنظمة مع وزارة الخارجية.
6- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تقع في نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
7- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزي تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا في مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة.
8- بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: اتحاد عام يشكل من أعضاء منتخبين في مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وآخرين يعينهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتولى الإشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصيـة الاعتباريـة، ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالعضو المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويوقع على نظامها الأساسي.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أي من الاتحادات المنشـأة وفقا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.
11- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.
المادة 2
ــــــ
تسري على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك النظم أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
الجمعيات
ــــــ
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
ــــــ
المادة 3
ــــــ
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما في جمهورية مصر العربية.ويشترط في عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل.
المادة 4
ــــــ
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها في هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة 5
ــــــ
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محررا على النموذج المعد لذلك ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (3)
والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (4) من هذا القانون.
3- سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.
4- طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الإقليمي.وعلى الاتحاد الإقليمي بعد التأكد من استيفاء هذه الأوراق إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديـه، ثم يخطر الاتحاد الإقليمي الجهـة الإداريـة في مدة أقصاها أسبوعان بالمستندات مستوفاة للحصول على موافقتها.
ويؤدي مقدم الطلب رسما مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب ويرفق بها نموذج لهذا الطلب.
المادة 6
ــــــ
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى ومصحوبا بالمستندات المشار إليها في المادة السابقة، وإلا اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بطلب القيد مستوفى، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (9) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به الاتحاد الإقليمي وممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.وعلى الجهة الإدارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية إخطار الاتحاد الإقليمي، واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية.
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي بالوقائع المصرية.
المادة 7
ــــــ
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة 8
ــــــ
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
ـــــــ
المادة 9
ــــــ
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المجالات المختلفة لهذه الميادين. ولا يجوز للجمعية أن تعمل في أكثر من ميدانين إلا بعد موافقة الاتحاد الإقليمي وإخطار الجهة الإدارية.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
المادة 10
ــــــ
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد.ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة 11
ــــــ
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف في الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعي الجمعية عند ممارسة حقها في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
(هـ) عدم خضوع المشروعات التي تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.
(و) تمنح تخفيضا مقداره (25\%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
(ح) تمنح تخفيضا مقداره (25\%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
(ط) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على
(10\%) من دخله.
(ي) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.
المادة 12
ــــــ
يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي بذلك ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 13
ــــــ
للجمعية الحق في تلقى الأموال وقبول التبرعات داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب ، ومن الأشخاص الاعتبارية المصرية والمنظمات الأجنبية المصرح لها بممارسة ودعم أنشطة الجمعيات وفقا لأحكام هذا القانون ،أيا كانت طبيعة هذه الأموال، لدعم مواردها المالية في سبيل تحقيق أغراضها.
وفي جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة 14
ــــــ
يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 15
ــــــ
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة 16
ــــــ
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أي من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من 10 \% من عدد الأعضاء على الأقل.ولممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بعد إخطارها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها للتأكد من مطابقة بياناتها لأحكام هذا القانون وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17
ــــــ
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالي ومصروفاتها
وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.فإذا تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة وفقا لنظام محاسبي موحد، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد النظام المحاسبي الموحد الذي تتبعه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 18
ــــــ
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أي من البنوك أو صناديق التوفير في مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أي من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة.وعلى الجمعية أن تخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض
إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالي.وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
المادة 19
ــــــ
في الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثـة من المادة (23) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به كان للجهة الإداريـة ـ بعد إخطار الاتحاد الإقليمي التابعة له الجمعية ـ أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 20
ــــــ
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا
عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.,تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
ـــــــ
المادة 21
ــــــ
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة 22
ــــــ
تجتمع الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور وفقا للائحة النظام الأساسي للجمعية، بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من :
(أ) رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل في ذلك.
(ب) من يفوضه (20\%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
(ج) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 23
ــــــ
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيس للجمعية، ويجوز أن تعقد في أى مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية إذا لم تكن هي الداعية إلى عقد اجتماعها وإلى الاتحاد الإقليمي قبل عقد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر هذا الاجتماع، وللجهة الإدارية أن تندب عنها من
يحضر الاجتماع الذي تكون هي الداعية إليه.ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ما عدا ما يقدم إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
ويجب إخطار كل من الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقده.
المادة 24
ــــــ
يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
المادة 25
ــــــ
تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادي.
المادة 26
ــــــ
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ـ بأنفسهم ـ عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن عشرة أعضاء.
المادة 27
ــــــ
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
المادة 28
ــــــ
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي للجمعية على أغلبية أكبر.
مجلس الإدارة
ــــــ
المادة 29
ــــــ
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث ســنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
المادة 30
ــــــ
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بها خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
وللاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وثبت للجهة الإدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
المادة 31
ــــــ
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيـات التى تقتصر العضويـة فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضويـة مجلس إدارة الجمعيــة والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لدواعي المصلحة العامة.
المادة 32
ــــــ
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير.ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه.
المادة 33
ــــــ
يجتمع مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وعلى عضو مجلس الإدارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفي حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال عام، اعتبر مستقيلا، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها على الأكثر.
الفصل الرابع: حل الجمعيات
ـــــــ
المادة 34
ــــــ
يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول المصفين الذي تعده الجهة الإدارية، وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفى.
المادة 35
ــــــ
للجهة الإدارية أن تصدر قرارا بإيقاف النشاط المخالف أو بإزالة سبب المخالفة، بعد سماع أقوال الجمعية، وموافقة الاتحاد العام، وذلك في الأحوال الآتية:
1- تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2- حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.
3- ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلاس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو غير ذلك.
4- انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (12) من هذا القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (10) من هذا القانون.
6- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون.
7- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
8- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعـة أعمالهـا أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية.ويجوز للجهة الإدارية إذا استمرت الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تصدر بناء على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قرارا بعزل مجلس إدارة الجمعيـة وتعيين مجلس مؤقت من أعضائها يباشر أعمال الجمعيـة لحين دعوة جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام هذا القانون في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ إصدار قرار العزل. ولا يجوز لعضو المجلس المعزول الذي تثبت مسئوليته الشخصيـة عن وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس الترشح لهذه الانتخابات.وفي جميع الأحوال، إذا ثبت للجهة الإدارية عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تماديها في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى وجب عليها بعد موافقة الاتحاد العام للجمعيات إيقاف أنشطتها ورفع الأمر إلى القضاء الإداري للفصل في حل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.
المادة 36
ــــــ
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
المادة 37
ــــــ
يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسي للجمعية.فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون.وتحدد اللائحـة التنفيذيـة ضوابط إعمال التصفيـة ومدتهـا والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
المادة 38
ــــــ
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه.
المادة 39
ــــــ
مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها.
الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام
ــــــــ
المادة 40
ــــــ
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة 41
ــــــ
كل جمعية مركزية أو غير مركزية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعيـة فى الحالين.ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة كل من الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 42
ــــــ
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
المادة 43
ــــــ
للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة 44
ــــــ
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى، تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وله أن يراجع أعمالها بما في ذلك المشروعات المسندة إليها للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الداخلية ولائحة النظام الأساسي للجمعية وللنظام المحاسبي الموحد المرافق للائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس: الإيواء
ـــــــ
المادة 45
ــــــ
لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذا الترخيص للجمعية أو لغيرها.ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة شروطه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إلغاء هذا الترخيص.
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية
ــــــ
المادة 46
ــــــ
تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
المادة 47
ــــــ
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أيا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن مائة ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة. ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها، وتراعى فى هذا الخصوص أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة 48
ــــــ
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(ج) بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(د) تنظيم إدارة المؤســسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير. كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
المادة 49
ــــــ
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبل أن يتم قيدها، كما يجوز إلغاء قيد المؤسسة إذا ثبت بحكم قضائي أن إنشاءها كان بغرض الإضرار بحقوق الغير.
المادة 50
ــــــ
يتقدم ممثل جماعة المؤسسين بطلب قيد المؤسسة إلى الاتحاد الإقليمي مرفقا به المستندات المحددة بنموذج طلب القيد المرافق للائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد التأكد من استيفاء الطلب يخطر الاتحاد الإقليمي الجهة الإدارية للموافقة عليه. وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه بالجهة الإدارية.
المادة 51
ــــــ
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء.ويخطر الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقـة المبينـة بالنظام الأساسى، تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد الإقليمي بذلك.ويتولى مجلس الأمنـاء إدارة المؤسسة الأهليـة وفقا لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيسه أمام القضاء وقبل الغير.
المادة 52
ــــــ
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالا على سبيل الهبة أو الوقف أو غير ذلك أو تجمع تبرعات من الغير بعد موافقة الجهة الإدارية على ذلك وعلى الشروط التى قد يضعها مقدم المال. ويكون ما تتلقاه المؤسسة أو تجمعه من مال مالا مضافا إلى المال المخصص لتأسيسها.
المادة 53
ــــــ
يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، وحسابات ختامية يتم إعدادها طبقا للنظام المحاسبي الموحد الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة 54
ــــــ
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (9) من هذا القانون.ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما. وللوزير المختص أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لمباشرة أعمال المؤســـسة لمدة عام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشــأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤســسة أو أى من
مؤسسيها.وتئول الأموال الناتجة عن تصفية المؤســـسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الباب الرابع: المنظمات الأجنبية
ـــــ
المادة 55
ــــــ
يجوز للوزير المختص التصريح للمنظمات الأجنبية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه وبمراعاة الاتفاق المبرم بين المنظمة ووزارة الخارجية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدة التصريح، والبيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التي يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به.
وتحدد الجهة الإدارية قواعد ممارسـة النشاط المصرح للمنظمة الأجنبيـة بممارسته. ويجب في جميع الأحوال أن يكون هذا النشاط متفقـا واحتياجـات البيئـة المصريـة ومراعيا النظام العام والآداب.
المادة 56
ــــــ
تخضع المنظمة الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وعليها أن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز سنويا خلال مدة ممارسة
النشاط المصرح به.
وفي حال مخالفة المنظمة لقواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص ـ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ أن يصدر قرارا مسببا بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، وتخطر وزارة الخارجية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يتم فيها إلغاء الترخيص للمنظمة الأجنبية والإجراءات التي تتخذ بشأنها وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال
أيا كانت طبيعتها.
الباب الخامس
الاتحادات
ــــــ
الفصل الأول: الاتحاد الإقليمي
ـــــ
المادة 57
ــــــ
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينها يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة،
وتكون له شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد الإقليمي بحسب نطاقها الجغرافي، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع في أكثر من محافظة وجب عليها الانضمام إلى الاتحاد الإقليمي في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيس.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على مائتي جنيه يسدد نصفه لحساب الاتحاد الإقليمي ونصفه الآخر لحساب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة 58
ــــــ
يعمل الاتحاد الإقليمي على مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة.ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تقدم سنويا تقرير إنجاز إلى الاتحاد الإقليمي المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم الأنشطة التي مارستها خلال العام، وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التي تضعها الدولة كما يوافى الاتحاد العام بنسخة من هذا التقرير.
المادة 59
ــــــ
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي من بين أعضائها عشرة منهم، ويعين الوزير
المختص بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء الخمسة الآخرين من الشخصيات العامة.
المادة 60
ــــــ
يختص الاتحاد الإقليمي بما يلي:
(أ) تلقي طلبات قيد الجمعيات مستوفاة وإخطار الجهة الإدارية بها وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(ب) تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المؤتمر السنوي.
(ج) إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة داخل المحافظة والمشاركة في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام.
(د) دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في تأدية خدماتها.
(هـ) دراسة مشاكل تمويل الجمعيـات والمؤسسات الأعضاء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
(و) وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها داخل المحافظة.
(ز) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء داخل المحافظة والعمل على تحديثها بصفة مستمرة.
(ح) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
الفصل الثاني: الاتحاد النوعي
ــــــ
المادة 61
ــــــ
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين، سواء على مستوى الجمهورية أو إحدى محافظاتها، فيما بينها، اتحادا نوعيا مركزيا لكل نشاط على حدة يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالاتحاد العام والجهة الإدارية المختصة، وتكون له شـــخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأســاسي للاتحاد النوعي.ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
المادة 62
ــــــ
يعمل الاتحاد النوعي على مستوى الجمهورية، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الأهلية، ويجوز للاتحاد الإقليمي بالتنسيق مع الاتحاد النوعي المركزي إنشـــاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة الاتحاد النوعي في نطاق المحافظة.
المادة 63
ــــــ
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها ثلاث سنوات تنتخب الجمعية العموميـة للاتحاد النوعي من بين أعضائها عشرة منهم، ويعين الوزير المختص بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخمسة الأعضاء الآخرين من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الداعمة لأنشطة الاتحاد.
المادة 64
ــــــ
يختص الاتحاد النوعى بما يلي:
(أ) تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
(ب) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل.
(ج) إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
(د) متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعيلها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
(هـ) تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
(و) وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
(ز) نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات، وكذلك المؤتمرات المحلية والدولة ذات الصلة بأنشطتها.
(ح) الإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة الاتحاد وإخطار كل من الاتحاد العام والجهة الإدارية بنتائج هذه الانتخابات.
الفصل الثالث
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
ــــــ
المادة 65
ــــــ
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره مدينة القاهرة.ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من واحد وثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية عشرة منهم من المهتمين بالمسائل الاجتماعية ويعين من بينهم رئيس الاتحاد العام، وينتخب الباقون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية المنتخبين من خلال جمعية عمومية تعقد بانتهاء مدة المجلس كل ثلاث سنوات.ويضع مجلس الإدارة لائحة بالنظام الداخلى للاتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ويصدر باللائحة قرار من الوزير المختص.ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى:
(أ) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
(ب) وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية.
(ج) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
(د) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(هـ) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
(و) التعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعي والتنموي في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ز) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين
على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ح) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
(ط) إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدني المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
(ي) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
المادة 66
ــــــ
يعقد الاتحاد العام سنويا مؤتمرا عاما يتكون من رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية، وعدد يحدده الاتحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموفية بالتزاماتها لدى الاتحادات الإقليمية أو النوعية المقيدة بها.وللاتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية.
المادة 67
ــــــ
تسري على الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
الباب السادس
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ـــــــ
المادة 68
ــــــ
ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 69
ــــــ
يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
ـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نائبا للرئيس.
ـ رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الإقليمية ورئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات النوعية يرشحهما مجلس إدارة الاتحاد العام.
ـ رئيسي مجلسي إدارة جمعيتين إحداهما من جمعيات النفع العام ورئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الأهلية، يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد العام.ويشترط أن يكون الاتحاد والجمعية والمؤسسة الممثلة في الصندوق من ذوات النشاط الملحوظ وأن يكون مركزها المالي سليما وفقا لتقارير مراقب الحسابات عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح وألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الخمس السنوات السابقة على الترشيح.
ـ ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية على أن يكون من بينهم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
ـ ثلاثة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية يختارهم الوزير المختص.وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى.ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به وكيفية إدارته قرار من الوزير المختص.
المادة 70
ــــــ
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
(أ) رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات.
(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
(ج) جمع البيانات المالية اللازمة لأداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مركز المعلومات الخاص بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتنسيق مع الجهة الإدارية.
(د) إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسـات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليميـة لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.
(هـ) متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والاتحادات.
(و) إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
(ز) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة 71
ــــــ
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى:
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
(ب) حصيلة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية.
(ج) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.
(د) ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.
(هـ) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
(و) حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
(ز) أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الباب السابع
العقوبات
ـــــ
المادة 72
ــــــ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالعقوبات التالية:
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة بالبندين (1) و(2) من المادة (9) من هذا القانون.
ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من:
(أ) أنشأ كيانا تحت أى مسمى وبأي شكل ـ ولو كان قانونيا ـ غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، ويعتبر هذا الكيان منحلا بحكم القانون وتسري عليه أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون.
(ب) باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
(ج) تلقى بصفته رئيسا أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالا فى الخارج أو أرسل للخارج شيئا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
(د) أنفق أموالا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية.
(هـ) تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها، أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابى من المصفى.وفى الحالات المشار إليها فى البنود (ج، د ، هـ) تقضى المحكمة كذلك بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال.
ثالثا: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
(أ ) كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.
(ب) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله فى انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربيــة، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها.
(ج) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤســـسة الأهلية بالمخالفة لأحكـام هذا القانون.
(د) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله فى إدماج الجمعية فى أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.
رابعا: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل عضو بمجلس إدارة جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تسبب بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا بالمجلس في وقوع مخالفات أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون.
والله الموفق.