انذارات لمجلس الوزراء تطالبه بالغاء قانون نزع ملكية الاراضي التي غمرتها مياه السد العالي

أخبار مصر


ارسلت الجمعية المصرية النوبية للمحامين انذارات قضائية لكل من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء و وزراء التضامن الاجتماعي و الزراعة و الاسكان و التنمية المحلية و الري ..تطالبهم فيها بالغاء القانون رقم 67لسنة 1962الخاص بنزع ملكية الاراضي التي تغمرها مياه السد العالي و القرار الوزاري 106لسنة 1962الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي و التي توضح قواعد تعويض و تمليك اسكان اهالي النوبة .

و اكد منير بشير رئيس الجمعية في تلك الانذارات انه عندما فكرت الدولة فى تهجير أهالى النوبة للمرة الرابعة من أراضيهم ومنازلهم ومزارعهم التى ارتبطوا بها ارتباطا قويا وذلك لإقامة مشروع السد العالى وذلك فى عام 1960 وتم تهجيرهم الى وادى كوم أمبو فى الفترة من 5/10/1963 حتى 7/5/1964 .. وعندما أرادت الدولة فى ذلك الوقت معالجة هذا التهجير القسرى قانونيا فتم إصدار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 67 لسنة 1962 فى شأن نزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى .. وذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 , إلا أن هذا القانون قد جاء مخالفا للمبادئ والقواعد الدستورية التى تحافظ على الملكيات الخاصة ولكن هذا القانون قد جاء بالإعتداء على الملكيات الخاصة , لإنه لا يمنح التعويض لأهالى النوبة حتى الأن ..ثم جاء بهذا القانون بالمادة الرابعة بأن يصدر وزير الشئون الإجتماعية قراراا ببيان القواعد التى تنظم ذلك .

و اضاف ان وزارة الشئون الإجتماعية قامت بإصدار القرار الوزارى رقم 106 بتاريخ 24/9/1962 ببيان قواعد وتعويض وتمليك إسكان أهالى النوبة وقد جاء بالقرار أن يمتلك صاحب المنزل الراغب فى التعويض العينى مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق فى حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الإجتماعية مهما تعددت المساكن التى يمتلكها بالنوبة , فهل هذا ينطبق مع القانون والمبادئ الدستورية العامة وبتاريخ 15/4/1980 قامت الدكتورة / أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الإجتماعية بإصدار القرار الوزارى رقم 135 لسنة 1980 وقد جاء منه بعد الإطلاع على القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد وتعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة والقرارات الوزارية المعدلة له وعلى مذكرة الإدارة العامة للتوطين المؤرخة فى 23/3/1980 قررنا الأتى مادة أولي : يلغي القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض ويمتلك وإسكان أهالي النوبة المشار إليه والقرارات الوزارية المعدلة له ..مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية العمل به من تاريخ صدوره.. وبذلك أصبح هذا القرار ملغي ومعدود ولا يحق لأي إدارة أو جهة حكومية أن يتم التعامل به ..ثم قامت الدولة بإصدار قانون نزع الملكية الجديد بالقانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ..وقد جاء بالمادة 26 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن أنشأ المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 3 لسنة 1982 قانون التخطيط العمراني ( يلغي القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين بالقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلي نظام الري الدائم كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .. وقد صدر هذا القانون في 31/5/1990 وتم نشره في الجريدة الرسمية.. وبتطبيق ذلك فيكون بذلك قد تم إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية أراضي بلاد النوبة التى غمرتها السد العالي وذلك بالقانون رقم 10 لسنة 1990 (قانون نزع الملكية الجديد) والذى ألغي كافة القوانين المنشورة سابقاً ومنها القانون رقم 577 لسنة 1954 ، والقرار بقانون 2 لسنة 1963 والذين كان سارياً منذ عام 1954 وحتي عام 1990م وحيث أن القرار بقانون رقم 67 لسنة 1962 كان استثنائيا من القانون رقم 577 لسنة 1954 هو الأصل فإذا كان الأصل قد تم إلغائه فلابد من إلغاء جميع القوانين الاستثنائية عن الأصل مباشرة .