انفراد:حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

أخبار مصر


تنفرد الفجر بنشر ملخص حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى قبل ساعات ببطلان عقد بيع وخصخصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج


موجز بأسباب الحكم في

الدعويين رقمي 34517 و 40848 لسنة 65 القضائية

شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

أولاً ــ الثابت من الأوراق أن شركة مصر شبين الكوم للغزل هي من الشركات المؤممة بالقانون رقم (72) لسنة 1963 في شأن تأميم بعض الشركات والمنشآت لأغراض محددة ، ولا يجوز للجهة الإدارية المالكة للمال العام المؤمم أن تخرج عن الغرض المحدد للتأميم جرياً وراء تحقيق مصلحتها المالية حتى ولو كانت سداد ديون الشركات التابعة الخاسرة وفق برنامج الخصخصة، فلا يجوز لها السماح بتغيير النشاط الذي تقررت له نزع الملكية للمنفعة العامة أو الذي تقرر تأميمه لغايات محددة ، كما لا يجوز لها بيع أراضي تلك الشركة لأية جهة فذلك مما يتسم بعدم المشروعية لما فيه من إهدار للضمانات التي حددها الدستور للتأميم وانحراف بهذه الوسيلة عن الغرض الذي شُرعت من أجله ، ومن ثم فمتى قامت الجهة الإدارية ببيع كافة الأصول المادية والمعنوية شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ضمن طرح الشركة في مزايدة بالمظاريف المغلقة بغاية تمليكها لآخرين ـ عدا الأرض ـ بحيث شمل البيع هذه الأصول المؤممة ، فإن قرارها المطعون فيه يكون قد تضمن بيعاً محظوراً لأصول مادية ومعنوية مؤممة ومملوكة للدولة ملكية عامة ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاق المشروعية خروجاً جسيماً يجعله والعدم سواء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً ــ أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج هى من الشركات المصنفة كشركة (رابحة) ، بل إن لجنتي تقييم الشركة والتحقق من صحة التقييم أثبتت تلك الحقيقة الدامغة بتقريرها بقولها: (أن الشركة تحقق أرباحاً متنامية من سنة إلى أخرى ، وأنه تبين أن الشركة لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها حتى 30/6/2004 ، فضلاً عن ذلك فإن المركز المالي للشركة يتسم بالقوة ........ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً ـ الثابت من الأوراق ومن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2003 المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم 80 لسنة 2004 المنعقدة بتاريخ 6/1/2004 أن ثمة شركات أخرى في مجال صناعة الغزل والنسيج قد تم إدراجها ضمن الشركات المقترح بقاؤها مملوكة للدولة ضمن (رابعاً) ـ القائمة (هـ) على الرغم من أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كانت أكثر منها إيراداً وربحية بما كان يرشحها للبقاء دون خصخصة ضمن القائمة (هـ) إلا أنها أُدرجت ضمن القائمة (ب) قليلة الربحية المقترح بيعها ، ومن تلك الشركات:

ــ (شركة مصر حلوان للغزل والنسيج) ـ قائمة (هـ) مسلسل (1) ـ إيرادات نشاطها (46.3 مليون جنيه) ، وتحقق خسائر مقدارها (164 مليون جنيه) ، بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (240.9 مليون جنيه) ، وتحقق أرباحاً مقدارها (12.9 مليون جنيه)

ــ (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة) ـ قائمة (هـ) مسلسل (2) ـ إيرادات نشاطها (944.6 مليون جنيه) ، وتحقق خسائر مقدارها (105.6 مليون جنيه) ، بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (240.9 مليون جنيه) ، وتحقق أرباحاً مقدارها (12.9 مليون جنيه).

ــ (شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار) ـ قائمة (هـ) مسلسل (3) ـ إيرادات نشاطها (159.6 مليون جنيه) ، وتحقق خسائر مقدارها (291.4 مليون جنيه) ، بينما إيرادات نشاط شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (240.9 مليون جنيه) ، وتحقق أرباحاً مقدارها (12.9 مليون جنيه).

ومفاد ما تقدم أنه تخير الشركات لإخضاعها للخصخصة لم تكن قائمة على الدراسة والتنظيم وإنما كانت اختياراً عشوائياً لا ضابط له ، فلم تكن ثمة ضرورة ملحة أوجبت التصرف في المال العام المملوك للدولة ببيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ، إذ لم تكن تمثل عبئاً على خزانة الدولة يعوق أدائها لواجباتها المقررة قانوناً ، سيما وقد ثبت أنها كانت شركة رابحة ، الأمر الذي يضحى معه تخير اللجنة الوزارية للخصخصة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لخصخصتها اختياراً لا يبرره أي سند من القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعاً ـ تقييم أصول شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وإعادة التقييم قد تم وفقاً لأسس باطلة ومهدرة للمال العام على النحو السالف بيانه ، وتتمثل أهم مخالفات التقييم فيما يلي:

المخالفة الأولى : مخالفة إعادة إعداد تقييم شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج على أساس المركز المالي في 30/6/2004 دون المركز المالي للشركة في 30/6/2005 التاريخ المعاصر لطرح أصول الشركة للبيع في 25/9/2005

أنه قد تم تقييم الشركة بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 54 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 16/3/2004 على أساس المركز المالي للشركة في 30/6/2003 ، إلا أنه ونفاذاً لقرار مجلس الوزراء بقواعد التقييم المعتمد بتاريخ 6/1/2004 فقد كان من المتعين أن يتم التقييم في 30/6/2005 ليكون معبراً عن القيمة الحقيقية لتقييم أصول الشركة وفقاً لآخر ميزانياتها عند الطرح للبيع في 25/9/2005 ، إلا أن الثابت الأوراق أن تقرير التحقق من تقييم أصول الشركة لتحديث التقييم قد اعتمد تاريخ 30/6/2004 ولم يعتد بالتقييم على أساس تاريخ 30/6/2005 ، بما يجعل التقييم غير معبر عن القيمة الحقيقية للأصول محل التقييم ومن ثم يضحي اعتماد التقرير باطلاً لقيامه على أساس ميزانية سابقة للميزانية الأخيرة لعام 2005 الواجب اتخاذها أساساً لتحديث التقييم وهو ما يفقده المصداقية والتعبير عن المركز المالي الحقيقي للشركة.

المخالفة الثانية : مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ذلك أن تقييم أصول الشركة قد اتبع الضوابط والقواعد الخاصة بتقييم الشركات الصناعية التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمدة من مجلس الوزراء والمخالفة للقانون والصادرة من غير سلطة مختصة بإصدارها وبغير الأداة التشريعية المحددة قانوناً لتقييم الشركات وهي اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام ، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، حيث لم تدرج القواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه على الرغم من تنبيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية الذي نبه في تعليقه على تلك الضوابط والقواعد بأنه يتعين (عرض قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة في هذا الشأن على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها)، كما نبه إلى وجوب (صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يتضمن المعنى السالف بيانه ، إلا أن اللائحة التنفيذية استمرت متضمنة لقواعد أخرى مغايرة للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بما يجعل تطبيق الضوابط والقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء دون تضمينها اللائحة التنفيذية ذاتها أو دون تخويل مجلس الوزراء وضع تلك الضوابط بديلة عما تضمنته اللائحة التنفيذية والعدم سواء.

المخالفة الثالثة : مخالفة تقييم الشركة لحكم المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 التي نصت على أنه لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقاً لما يأتي:

1 ـ أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

2 ـ ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون إذ الثابت أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لم تكن من الشركات العاجزة عن تشغيل خطوط الإنتاج الرئيسية تشغيلاً اقتصادياً ، كما لم يثبت أن الاستمرار في تشغيلها من شأنه أن يؤدي إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة ، وإنما على العكس فقد ثبت أن الشركة من الشركات التي تحقق أرباحاً ، وهو ما قررته لجنة التقييم ولجنة التحقق من صحة تقييم شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج في تقريرها بقولها:

(أن الشركة تحقق أرباحاً متنامية من سنة إلى أخرى ، وأنه تبين أن الشركة لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها حتى 30/6/2004 ، فضلاً عن ذلك فإن المركز المالي للشركة يتسم بالقوة ........ ) (حافظة مستندات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المقدمة للمحكمة بجلسة 11/7/2011 ـ المستند رقم (4) ـ وحافظة مستندات شركة أندوراما شبين تاكستيل ـ المدعى عليها الخامسة ـ المقدمة للمحكمة بجلسة 11/7/2011 ـ المستند رقم 5) ، بما يجعل تقييمها كشركة خاسرة أو قليلة الربحية تمهيداً لبيعها بغير سند من القانون والواقع.

المخالفة الرابعة : مخالفة الاعتداد بالتقييم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقييم القائم على أساس قواعد وضوابط التقييم الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ 23/11/2003المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 80/01/04/7 بالجلسة رقم 80 بتاريخ 6/1/2004 ، لتدني القيمة التقديرية لتلك الأصول في التقرير الذي قام البيع على أساسه ، عن القيمة الحقيقية للأصول وفقاً لقواعد التقييم الأخرى ، ويبين ذلك مما يلي:

ــ التقييم وفقاً لقواعد الخصخصة التي تم بها البيع = (149041720 مليون جنيه)

ــ التقييم وفقاً للقيمة السوقية للأصول = (305010573,18مليون جنيه)

ــ التقييم وفقاً لصافي التدفقات النقدية = (287412000 مليون جنيه)

ــ التقييم وفقاً لمضاعف الربحية = (309552000 مليون جنيه)

المخالفة الخامسة : بطلان عملية التقييم لما شابها من بطلان وذلك من عدة أوجه:

الوجه الأول ـ أن تقييم الأراضي قد تم دون أن تبين اللجنة الأسس الفنية المعتمدة لتحديد سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة وأسباب تخير سعر المتر بمدينة السادات كأقرب مدينة صناعية جديدة ، وسند نسبة التميز المضافة لسعر المتر ومدى اختصاص وسلطة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقراره الصادر في 9/2/2003 في تحديد تلك النسبة وأسس تحديدها ، كما اتسم التقييم بالانخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة حيث لم يستند التقييم إلى تقرير خبير عقاري فتراوحت الأسعار ما بين 120 جنيه و 132 جنيه للمتر دون أسس منطقية أو واقعية ، على الرغم مما رأته لجنة التحقق من التقييم بتقدير سعر الأرض بمبلغ (250 جنيه) للمتر المربع ، وهو ما لم يؤخذ به.

الوجه الثاني ـ أن التقييم الذي تم لبيع الأصول المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لم يعتد برأي لجنة التحقق من صحة التقويم التي قررت (أن التقييم الذي تراقب صحته لا يتناسب مع مقومات الشركة ومركزها المالي) وطلبت: ( أن يتم التقييم لأصول هذه الشركة بالقيمة السوقية حفاظاً على المال العام ) ، وهو ما تم الالتفات عنه وإهداره بما يجعل مهمة لجنة التحقق بغير جدوى ، ويصبح اعتماد تقييمها عشوائياً انتقائياً يؤخذ بما تراه الجهات القائمة على الخصخصة ويُترك ما ترى تركه ، بما يغدو معه التصرف في المال العام قد تم وفقاً لأهواء سلطة اعتماد التقرير.

الوجه الثالث ـ أن تقييم المباني جاء خلواً من أسس حساب سعر المتر المربع من المباني المملوكة وقيمته ، بل اكتفت لجنة التحقق من صحة التقييم بتقرير أنها قدرت قيمة المباني طبقاً لتكلفة المتر الحالي مضروباً في نسبة الصلاحية دون بيان لهذه التكلفة وتلك النسبة.

الوجه الرابع ـ أن تقييم الآلات والمعدات تم على أسس غير واقعية حيث تحددت قيمة تلك الأصول وفقاً لصافي القيمة الدفترية الظاهرة دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية لها، بل إن لجنة التحقق من التقييم سطرت بتقريرها في شأن (تقييم آلات النشاط الإنتاجي وآلات الخدمات والمرافق) اعتراضها على التقييم بعد أن تبين لها بحسب ما سطرته حرفياً : ( أن نسبة 74% من آلات النشاط الإنتاجي تم تقييمه على أن قيمتها الدفترية تبلغ ((صفراً)) وما زالت تعمل بخطوط الإنتاج ، ولها طاقة إنتاجية مستقبلية ، ومع ذلك لم تُدرج لها قيمة في التقييم ، وكذا آلات الخدمات والمرافق) ، إلا أن التقييم الذي تم على أساسه بيع الأصول المادية والمعنوية للشركة قام على أساس القيمة الدفترية لتلك الآلات والمعدات ولم يعتمد على القيمة السوقية لها عند التقييم في ضوء نسب صلاحيتها وحالتها الفنية والعمر المتبقي لتلك الصلاحية بحسبانها محل الاستخدام الفعلي لتشغيل مصانع الشركة.

الوجه الخامس ـ تم تقييم وسائل النقل والانتقال بالقيمة الدفترية الظاهرة لها دون مراعاة لنسب صلاحيتها وحالتها الفنية وقيمتها وفقاً للأسعار السوقية ، فضلاً عن عدم إدراج القيمة الدفترية لكل أصل من الأصول الثابتة ومجمع الإهلاك وصافي القيمة الدفترية بما يتعارض مع قواعد الإفصاح وضمانات الشفافية.

الوجه السادس ـ أن عملية تأجير أرض الشركة لمدة خمس وعشرين عاماً تُجدد لمدة أخرى وتحديد مقابل الانتفاع لها بنسبة 5% ، قد شابها مخالفة جسيمة تمثلت في سابقة تقدير مقابل الانتفاع السنوي بقيم مختلفة:

ــ بمعرفة لجنة التقييم الأولى بمبلغ (3259049 جنيه) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعة وأربعون جنيه.

ــ بمعرفة لجنة إعادة التقييم بمبلغ (4041478 جنيه) أربعة ملايين وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون جنيه.

ــ بمعرفة لجنة التحقق من صحة التقييم بمبلغ (5388537,5 جنيه) خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ونصف جنيه.

ومع ذلك فقد أغفلت لجنة البت وسلطات الموافقة على خصخصة الشركة تقييم قيمة مقابل الانتفاع الذي قدرته لجنة التحقق من صحة التقييم بمبلغ(5388537,5 جنيه) خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ونصف جنيه ، وأخذت بأقل التقييمات لمقابل الانتفاع وقدره (3259049 جنيه) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعة وأربعون جنيه ، بفارق إهدار للمال العام قدره (2129488,5 جنيه) مليونان ومائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون ونصف جنيه ، وهو ما يجعل تقييم قيمة عقد إيجار الأرض لمدة خمسة وعشرون عاماً تجدد لمدة أخرى باطلاً بطلاناً مطلقاً لبطلان تقييم مقابل الانتفاع وإهدار تقييم اللجنة المختصة والمعتمد من وزير الاستثمار.

الوجه السادس ـ تم بيع الأصول المادية والمعنوية للشركة ـ عدا الأرض ـ بمبلغ إجمالي قدره (174,7جنيه) مائة وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة ألف جنيه ، بينما كان التقييم المعتمد لقيمة الأصول المادية والمعنوية الذي أعدته لجنة التحقق من صحة التقييم على أساس القيمة السوقية (197237823 جنيه) مائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيه ، وقد تم البيع والترسية على المشتري متضمناً إهدار المال العام بما يساوي الفارق بينهما وقدره (22538823 جنيه) اثنان وعشرون مليون خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيه ، وهو فارق في بيع أصول الشركة للمستثمر يُبطل قرارات الموافقة على هذا البيع الصادرة عن كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومن بعدها المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية برئاسة وزير المالية بالموافقة على التقييم والبيع باجتماعيها بتاريخ 14 أغسطس و 5 سبتمبر 2006 ، ثم اعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات بما يجعل تلك القرارات وما ترتب عليها من خصخصة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج باطلة بطلاناً مطلقاً .

خامساً ــ أن إجراءات طرح المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة لبيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج قد شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي أهدرت مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة ، وأخصها :

1 ـ عدم اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لتحقق أحد الأسباب الوجوبية لإلغائها وفقاً لحكم المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المتمثل في عدم وصول قيمة عروض المزايدة إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، حيث لم يبلغ أعلى العروض بتاريخ فض المظاريف في 2/10/2005 السعر الأساسي المحدد وفقاً للتقييم المعتمد ، واستمرت العروض دون مستوى السعر الأساسي طيلة مراحل التفاوض والممارسة المحدودة وحتى البت والترسية وتوقيع العقد .

وتقدم إلى جلسة المظاريف المغلقة ثلاثة عروض:

2 ـ عدم اتخاذ إجراءا إلغاء المزايدة العامة لاقتران العروض المقدمة كلها بتحفظات تطبيقاً لحكم المادة (29/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.

3 ـ قيام لجنة المفاوضات بالكشف عن السعر الأساسي لبيع الشركة وفقاً للتقييم المعتمد لأصحاب العروض وهو السعر المتعين الإبقاء عليه سرياً بالمخالفة لحكم المادة (33) من القانون المشار إليه.

4 ـ تحويل المزايدة العامة إلى ممارسة محدودة لجميع العروض الثلاثة التي تقدمت للمزايدة بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون ذاته التي حظرت في أية حالة تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة ، حيث لا يجوز إجبار المتزايدين على الدخول في الممارسة بعد أن تعلقت حقوقهم بالمزايدة التي يجب أن تكون الأساس في اختيار العرض الأفضل شروطاً والأعلى سعراً ، ، وأنه بفتح المظاريف المغلقة المقدمة في المزايدة العامة يحظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العروض في شأن تعديل عرضه إلا في الحدود المقررة للجنة البت والتي لا تجاوز مفاوضة مقدم العرض الأعلى المقترن بتحفظ أو بتحفظات للنزول عنها كلها أو بعضها ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى غير المقترن بتحفظات للوصول إلى مستوى أسعار السوق أو الثمن أو القيمة الأساسية لمحل البيع ، ولذلك فإنه لم يكن جائزاً للجنة البت ولا للسلطة المختصة بالاعتماد أن تحول المزايدة العامة إلى ممارسة ، وكل ما يمكن إتباعه إذا ما تبين أن الاستمرار في المزايدة يتعارض مع الصالح العام أو أن أعلى المتزايدين لم يصل عرضه إلى الثمن أو القيمة الأساسية السرية أن توصي لجنة البت بإلغاء المزايدة بعد التثبت من قيام إحدى الدواعي المبررة للإلغاء، ويعقب ذلك صدور قرار مسبب من السلطة المختصة، فإذا ما حدث ذلك، أمكن للسلطة المختصة طرح العملية في ممارسة متى تحققت إحدى الحالات التي يجوز إجراء الممارسة فيها طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

5 ــ مخالفة العروض لكراسة الشروط كانت تستوجب استبعاد المتقدمين للمزايدة وإعادة طرحها من جديد ، حيث جاء العرض الأول المقدم من شركة أندوراما العالمية على أساس البديل الثاني مقترناً بمجموعة من التحفظات المؤثرة على قيمة العرض المقدم منه فألقى بتبعة تحمل ضريبة المبيعات على عاتق البائع بتضمين السعر لها ، كما ألزم العرض الشركة القابضة بقيود وشروط مخالفة للقانون وكراسة الشروط بسدادها لمبلغ (2 مليون جنيه) مليوني جنيه شهرياً إلى المشتري اعتباراً من تاريخ عقد البيع ولمدة ثلاث سنوات لمواجهة تكلفة العمالة الزائدة ، أي مبلغ وقدره 72 مليون جنيه اثنان وسبعون مليون جنيه ، فضلاً عن تحفظ عدم مسئولية المشتري عن أي حوافز أو زيادات للعاملين طرأت بعد الإعلان عن بيع الشركة ، وهي تحفظات وشروط تستوجب استبعاد العرض الأول لمخالفته للقانون وكراسة الشروط ، وهو ذات الاستبعاد الذي يستحقه العرض الثاني المقدم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج (محمد جمال الدين سعيد البزار) على أساس البديل الثاني والذي لم يتضمن قيمة محددة للشراء وأورد تحفظاً يتعلق بأسلوب السداد لقيمة (75%) من السعر المجهول لمدة خمس سنوات.

6 ـ عدم توحيد أسس المقارنة بين العروض المقدمة من جميع النواحي كما تقضي المادة (16) من القانون والمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، فقد اختلف اختيار كل عرض للبديل المطروح فلم يعد ثمة مجال لمقارنة مقدم عرض للبديل الأول أو البديل الثاني مع نظير له.

7 ـ الترسية على صاحب عرض يقل سعره عن السعر الأساسي المحدد بمعرفة لجنة التحقق من صحة التقييم ، فالعبرة في مدى مناسبة سعر العرض محل الترسية والإسناد إليه إنما تكون بالسعر الأصلي للتقييم الذي تتم على أساسه خصخصة الشركة قبل إدخال أية تعديلات عليه بعد المفاوضة في شأنه، باعتبار أن المفاوضة في شروط وأسعار العروض لا يجب أن تتم إلا مع صاحب العرض المقبول مالياً وفنياً المستوفي لشروط المزايدة العامة غير المقترن عرضه بأي تحفظات أو اشتراطات خاصة لم ترد بكراسة الشروط ، وذلك للحصول على شروط وأسعار أفضل. والثابت من العرض المقدم من شركة اندوراما العالمية لشراء كامل الأصول المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم بمبلغ (174,7 مليون جنيه) مائة وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة ألف جنيه ، تتملك منه شركة أندوراما العالمية (70%) بقيمة (122,300 مليون جنيه) مائة واثنان وعشرون مليون وثلاثمائة ألف جنيه ، في حين أن القيمة المقدرة لثمن الشركة بلغت (197237823 جنيه) مائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيه، وبذلك تظل أسعار عرض شركة أندوراما العالمية (المشتري) أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الإدارة بواسطة لجنة التحقق من صحة التقييم لبيع الشركة بفارق يصل إلى (22538823 جنيه) اثنان وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيه ، الأمر الذي كان يستوجب قانوناً وحفاظاً على المال العام وعدم الانسياق خلف تعليمات الإسراع في التخلص من أصول تلك الشركة أن تقوم لجنة البت منذ البداية باستبعاد هذا العرض لعدم توافر شروط قبوله، بدلاً من قبوله ، وكان من المتعين على الشركة القابضة ألا تقر ذلك القبول الفاسد والباطل الذي كان رائده العجلة التي اتسم بها جميع المشاركون في عملية البيع سعياً لإبرام الصفقة وبأي ثمن كان بما تسبب في إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة .

ولا يغير من ذلك القول بحق الجمعية العامة للشركة القابضة في قبول الموافقة على ثمن لبيع الشركة (يقل عن القيمة الدفترية) أو القيمة المقدرة من لجنة التقييم بداعي المصلحة التي تقدرها تلك الجمعيات العامة ، إذ أن في ذلك إطلاق العنان للشركة القابضة بجمعيتها العامة لبيع الشركات التابعة لها ـ وهي من الأموال المملوكة للدولة ـ بسعر غير مقيد بحد أدنى يجعل التوجه إلى التقييم المسبق لأصول الشركة غير ذي جدوى وهو ما يجعل تطبيق تلك القواعد على تقييم شركة مصر شبين الكوم (الرابحة) والمسماة قليلة الربحية باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يقيله من عثرته مُقيل ، فحتى القيمة الدفترية أياً ما كانت نسبة الإهلاك فيها أجازت تلك القواعد النزول عنها إلى قيمة تدنوها بما لا يسانده أي مبرر من المصلحة العامة ، ولا يفسره سوي أن غاية تلك القواعد للتقييم لم تكن سوى التخلص غير المبرر من المال العام المملوك لهذا الشعب المصري إلى أي مستثمر يقبل السعر الذي يدنو سعر القيمة الدفترية للشركات ، والثابت أنه فضلاً عما تقدم فإن الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لم تناقش أمر تدني السعر المعروض الذي وافقت عليه بالمقارنة بالسعر الأصلي للتقييم ولم تبد بمحضر اجتماع تلك الجمعية في 27/10/2004 أية أسباب تبرر قبول السعر المتدني وهو ما يبطل تلك الموافقة منها ويبطل اعتماد مجلس الوزراء لذلك البيع ويجعل عملية البيع من بدايتها وحتى نهايتها والعدم سواء.

8 ـ مخالفة تأجير الأرض لمدة خمس وعشرون سنة تجدد لمدة أخرى بمقابل انتفاع ثابت قدره 5% سنوياً لحكم المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي استوجبت ألا تزيد مدة التأجير أو الترخيص على ثلاث سنوات على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانوناً وفى حدود أحكام هذه اللائحة ، وهو ما لم يتم ، كما لم تتحقق شروط الاستثناء التي تجيز زيادة المدة بما لا يجاوز خمسة عشر سنة لعدم توفر الترخيص بذلك من الوزير المختص ، أو موافقة كل من وزير المالية والوزير المختص على زيادة المدة على خمس وعشرين سنة ، كما لم يتم تضمين شروط التعاقد زيادة المقابل سنوياً بنسبة مئوية من قيمته.

وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم ، يبين أن قرار كل من اللجنة الوزارية والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ـ عدا الأراضي والمباني السكنية ـ إلى شركة أندوراما شبين للغزل والمساهم فيها كل من أندوراما (70%) ـ الشركة القابضة (18%) ـ اتحاد المساهمين (12%) ، وتأجير الأرض لمدة 25 سنة بمقابل حق انتفاع ثابت بواقع 5% من قيمتها سنوياً تجدد لمدة مماثلة ، قد شابه العديد من المخالفات الجسيمة التي تبطله وتنحدر به إلى حد الانعدام بما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المبرم بين كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كنائبة عن الدولة بتفويض من وزارة الاستثمار وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كطرف بائع ، وبين شركة أندوراما شبين تاكستيل كطرف مشتري، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه ، لانطوائه على بيع لأراضي وأصول شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج حال كونها من الشركات المؤممة التي لا تخضع أراضيها للتصرف فيها على أي نحو ولا يجوز تغيير الغرض من تأميمها بأي صورة ، ولتخير وتحديد شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج كأحد الشركات التي يتعين بيعها على وجه السرعة ضمن 127 شركة أخرى وضرورة أن يتم البيع خلال أعوام ثلاثة فقط تبدأ من عام 2004 وتنتهي عام 2006 حال كونها من الشركات الرابحة ، ولمخالفة الضوابط والقواعد التي قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ، وحوافز الاستثمار التي قررتها ذات اللجنة الوزارية للمستثمرين ترغيباً لهم في شراء الشركة مع أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولعدم اتساق تلك الضوابط والقواعد مع قواعد التقييم المستقرة والمعمول بها بما أدى إلى تدني قيمة الشركة محل البيع ، ولما عاصر عملية البيع من مظاهر التفريط والفساد في تقييم المال العام للتخلص منه وفقاً لسياسات الخصخصة سالفة البيان ، ولبطلان تقييم شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وعدم الالتزام بضوابط وقواعد التقييم سواء المقررة بقانون قطاع الأعمال العام أو القواعد والضوابط الباطلة التي قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة، ولإهدار التقييم للمال العام ، ولمخالفة التقييم للفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 التي حظرت التصرف بالبيع في أي أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية دون غيرها من القواعد ، ولحكم المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ، ولإجراء تقييم شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج على أساس مركز مالي قديم مر عليه عام عند الطرح ولا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للأصول محل التقييم بما يفسد التقييم ويبطله ، ولجنوح التقييم إلى تحميل الدولة ديون الشركة مخصومة من ناتج التقييم دون تحميله للمستثمر المشتري ضمن صفقة البيع ، ولمخالفة التقييم الذي أجرته لجنة التحقق من صحة التقييم لقواعد التقييم الصحيحة التي تضمنها تقرير اللجنة وتدني القيمة التقديرية لتلك الأصول في التقرير الذي قام البيع على أساسه، ولتأجير الأراضي المملوكة للدولة لمدد طويلة دون الحصول على ترخيص السلطات المختصة بالموافقة على تلك المدد ، ولتدني مقابل الانتفاع وثباته ، فضلاً عن عدم مدى مشروعية إجراءات طرح شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج للبيع بالمزايدة العامة بالمظاريف المغلقة وإجراءات المفاوضات والبت والترسية على المشتري لمخالفة كراسة الشروط وأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، بما يجعل القرار الطعين باطلاً بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد العدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومما يؤكد انعدام القرار المطعون فيه أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نيابة عن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار تصرفت في شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ليس باعتبارها صرحاً صناعياً ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال مصانعه المختلفة في تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب وفي تلبية متطلبات التصدير للخارج، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن ، أو بوصفها ذنباً يلقي على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ، بكل ما اشتملت عليه من آلاف العاملين والموظفين وأراض وعقارات ومباني ومصانع وآلات ومعدات، وكأنها كماً من المهملات أو كأنها أصنافاً سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية. الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متى كان ما تقدم جميعه، وكان العقد المقضي ببطلانه تبعاً لبطلان وانعدام إجراءات بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج قد تضمن في المادة الواحدة والعشرين منه شرطاً للتحكيم بين الطرفين في أي نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، وكان هذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار، بغير خلاف في ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثلة، وإنما وقع العقد متضمناً الشرط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من آثار.