قاضي الإجراءات التمهيدية يصادق على القرار الاتهامي باغتيال رفيق الحريري

عربي ودولي


أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في محكمة الحريري قراراً يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق في 14 فبراير/شباط عام 2005، وإعلان قرار الاتهام نفسه.

وكشف قرار الاتهام أن مصطفى بدر الدين متهم بالإشراف على عملية الاغتيال، فيما اتهم سليم عياش بالتنسيق بين مجموعة الإعداد والتنفيذ، ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ المدّعي العام قد قدّم أدلة كافية بصورة أوليّة للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وأثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولاً أنّ له الاختصاص البتّ في قرار الاتهام، وبيّن أيضاً أن القانون واجب التطبيق فيما يتعلّق بالتهم المسندة إلى المتهمين، ثمّ البتّ في مسألة ما إذا كان قرار الاتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1757، للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقر المحكمة مدينة لاهاي في هولندا.

ودعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان تحالف 14 آذار، في حين عارضها تحالف 8 آذار، على الرغم من التصديق عليها من قبل الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها.

أما أعمال المحكمة فبدأت في الأول من مارس/آذار 2009 لأنها في الأساس لم تقر في مجلس النواب اللبناني بسبب إقفال الأخير شهوراً طويلة، فجرى ضم نتيجة المفاوضات التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة حول هذه المحكمة، ورفعت إلى مجلس الأمن الدولي.

وصدرت المحكمة بقرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع, لذلك فهي لم تعد خاضعة لإرادة فريقين، إنما للإرادة الدولية التي تعبر عنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن, وبالتالي فإنه في إطار القانون الدولي, وحده مجلس الأمن يستطيع أن يؤكد أو أن يرفض أو أن يلغي الفصل السابع.

وبحسب القانون الدولي لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية عقدت بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة إلا بقبول الفريق الآخر، أو على الأقل بالتفاوض مع الفريق الآخر المتعاقد.

وأما في حال قررت الحكومة اللبنانية الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء القرار 1757، وفي حال وافقت الأمم المتحدة، أي الجهة المتعاقدة على تعديل أو إلغاء، يُصار عندئذ إلى تقديم طلب من قبل الأمين العام، لأنه يمثل طرف الاتفاقية لإلغاء ذلك القرار.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل أي قرار يحتاج إلى موافقة 9 من أصل 15 دولة، هي أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.