نص التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات الأهلية

أخبار مصر


■ لا يجوز للمنظمات الأجنبية غير حكومية ممارسة النشاط الأهلى دون الحصول على

تصريح ■ إنشاء هيئة وطنية لتنظيم العمل الأهلى يرأس مجلس إدارتها الوزير المختص



حصلت «الفجر» على نص التعديلات الجديدة فى قانون الجمعيات الأهلية، رقم 84 لسنة 2002، التى من المنتظر أن يعتمدها د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء قريبا، قبل إرسالها على المجلس العسكرى للتصديق عليها، وشملت التعديلات استحداث هيئة جديدة باسم «الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الأهلي»، بالإضافة إلى تعديل 7 مواد فى القانون الحالي، وحذف المادة الثالثة من القانون، مبررة ذلك بعدم جدواها لاستقرار الاختصاص النوعى للقضاء الإداري.

وتشمل تعديلات المادة الأولى النص على أنه «لا يجوز للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، أو لأى شخصية اعتبارية من أشخاص القانون الخاص - ولو اتخذ شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية -القيام بأى نشاط من أنشطة العمل الأهلي، دون الحصول على تصريح بذلك، من الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الأهلي، وفقا لأحكام القانون المرفق ولائحته التنفيذية»، وهو ما يعتبر محاولة لإغلاق الباب أمام الشركات غير الهادفة للربح، للعمل فى مجال العمل الحقوقي.

وتضمنت المادة الثانية فى التعديلات المقترحة فيها، استبدال مسمى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى القانون الحالى بمسمى الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الأهلي، وليس وزارة الشئون الاجتماعية، بينما تقرر تعديلات المادة الرابعة «أن المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، والهيئات والمؤسسات والشركات والمراكز، أو المكاتب المدنية، أو أى جماعة قائمة أو شخص معنوي، من أشخاص القانون الخاص، وقت العمل بهذا القانون، وكل من يدخل فى أغراضه، أو يقوم بأى نشاط من الأنشطة الأهلية جزئيا أو كليا، توفق أوضاعها، وتعدل نظامها الأساسى وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور تلك اللائحة، ويحظر على أى شخص أن يمارس داخل جمهورية مصر العربية أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة».

الجدير بالذكر أن نص المادة فى القانون السارى حاليا قبل التعديلات المقترحة، يقصر توفيق الأوضاع على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والاتحادات النوعية والإقليمية، ويمنحها مدة عام لتوفيق أوضاعها، فيما تضمنت تعديلات المادة الخامسة أن «تستمر مجالس إدارات الجهات العاملة فى النشاط الأهلى قائمة وقت العمل بالقانون الجديد، وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها، إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه»، وكانت المادة قبلها تخص مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة.

وقررت تعديلات المادة السادسة أن «يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق، بما لا يتعارض مع أحكامه».

وتمت إضافة مادة جديدة إلى القانون، لتنص على إنشاء «الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الأهلي»، ليكون مقرها فى القاهرة، وتتبع الوزير المختص بالعمل الأهلي، ولها فروع فى كل المحافظات، وتتولى الهيئة الإشراف والرقابة ومتابعة أداء وتقييم عمل الجهات العاملة فى النشاط الأهلى المقيدة بها، على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الإشراف على أعمال الهيئة وفروعها.

وبحسب التعديلات، «تهدف الهيئة الجديدة إلى تنظيم تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والرقابة عليها، وعلى أنشطتها، والعمل على ضمان عدم التأثير السلبى للعمل الأهلى على الأمن القومي، والمصالح العليا للبلاد، وتوحيد الجهات المشرفة على العمل الأهلى فى مصر، كما تختص أيضا بوضع ضوابط وقواعد وأسس تمويل الجمعيات الأهلية من الداخل والخارج، ووضع قواعد وتعليمات منح تراخيص جمع المال، واليناصيب الخيرى والتجاري، وقواعد المسابقات».

ويرأس مجلس إدارة الهيئة الوزير المختص بالعمل الأهلي، ويضم مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثلاً عن وزارات الخارجية، والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والعدل، بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالإضافة للمخابرات العامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، و8 أعضاء من ذوى الخبرة فى العمل الأهلي، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون له صوت معدود، وتكون قرارات المجلس بأغلبية الحضور