الفجر تنفرد بنشر نص التعديلات الجديدة فى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية

الاقتصاد


حصلت الفجر على النص النهائى للتعديلات الجديدة فى قانون الجمعيات الاهلية والتى من المنتظر ان يعتمدها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ويرسلها الى المجلس العسكرى لاقرارها بموجب قانون جديد،وبحسب نص التعديلات الجديدة فى االقانون والتى تنفرد الفجر بنشرها فان التعديلات الجديدة شملت استحداث مايسمى بالهيئة الوطنية لتنظيم العمل الاهلى بالاضافة الى تعديل 7 مواد بالقانون القديم وحذف مادة واحدة .

تعديلات المادة الاولى

((......تقرر انة لايجوز للمنظمات الاجنبية الغير حكومية او لاى شخص اعتبارى من اشخاص القانون الخاص ولو اتخذ شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات الاهلية القيام باى نشاط من انشطة العمل الاهلى دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الاهلى وذلك كلة وفقا لاحكام القانون المرفق ولائحتة التنفيذية))

تعديلات المادة الثانية

(( استبدال مسمى الجهة الادارية المختصة بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الاهلى )) وليس وزارة الشؤن الاجتماعية كما فى نص المادة بالقانون القديم.

المادة الثالثة

تقرر حذفها لعدم جدواها فى الوقت الراهن عقب استقرار الاختصاص النوعى للقضاء الادارى .

تعديلات المادة الرابعة

تقرر ((....اضافة المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات والمراكز او المكاتب المدنية او اى جماعة قائمة او شخص معنوى من اشخاص القانون الخاص وقت العمل بهذا القانون يدخل فى اغراضة او يقوم باى نشاط من الانشطة الاهلية جزئيا او كليا ان يوفق اوضاعة وليعدل نظامة الاساسى وفقا لاحكامة ولائحتة التنفيذية وذلك خلال 3 اشهر من تاريخ صدور تلك اللائحة ويحظر على اى شخص اى كان ان يمارس داخل جمهورية مصر العربية اى نشاط مما يدخل فى اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة ))

و كان نص المادة فى القانون السابق يقصر توفيق الاوضاع على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية فقط ويمنحها مدة عام لتوفيق اوضاعها،وبحظر على الجهات الخاصة ممارسة اى نشاط يدخل فى اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او الموسسة الاهلية.

تعديلات المادة الخامسة

((...تستمر مجالس ادارات الجهات العاملة فى النشاط الاهلى قائمة وقت العمل بالقانون الجديد واجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامة ))

وكانت المادة فى السابق تنص على استمرار مجالس ادارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة ...........................الخ

تعديلات المادة السادسة

تقرر ان ((..يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 اشهر والى ان تصدر هذة اللائحة يستمر العمل بالائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع احكامة ))

وكان نص المادة فى السابق يحدد وزير الشؤن الاجتماعية المسؤل عن اللائحة وتصدر خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بة.

الهيئة القومية لتنظيم العمل الاهلى

وهى المادة الجديدة فى قانون الجمعيات الاهلية ومقرها القاهرة وتتبع الوزير المختص بالعمل الاهلى ولها فروع فى كل المحافظات وتتولى الهيئة الاشراف والرقابة ومتابعة اداء وتقييم عمل الجهات العاملة فى النشاط الاهلى المقيدة بها ويشرف الجهاز المركزى للمحاسبات على اعمال الهيئة وفروعها .

وتهدف الهيئة الجديدة الى تنظسم انشاء وتاسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية والرقابة عليها وعلى انشطتها والعمل على ضمان عدم التاثير السلبى للنشاط والعمل الاهلى على الامن القومى والمصالح العليا للبلاد وتوحيد الجهات المشرفة على العمل الاهلى فى مصر ،كما تختص ايضا بوضع ضوابط وقواعد واسسا تمويل الجمعيات الاهلية من الداخل والخارج ،ووضع قواعد وتعليمات منح تراخيص جمع المال،والياناصيب الخيرى والتجارى،وقواعد المسابقات.

ويتشكل مجلس ادارة الهيئة من رئيس مجلس ادارة ((الوزير المتختص بالعمل الاهلى)) ،ورئيس تنفيذى ،واحد نواب رئيس مجلس الدولة،وممثل عن وزارات الخارجية والعدل ((بدرجة رئيس محكمة استئناف)) والتعاون الدولى والمالية والداخلية والمخابرات العامة والمجلس القومى لحقوق الانسان ،بالاضافة الى 8 اعضاء من ذوى الخبرة فى العمل الاهلى وتكون مدة مجلس الادارة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وللمجلس ان يدعوا لحضور جلساتة من يرى الاستعانة بخبراتهم دون ان يكون لة صوت معدود.،وتكون قرارات المجلس باغلبية الحضور .

وتشكل الهيئة لجنة برئاسة المدير التنفيذى تضم ممثلين عن الجمعيات الاهلية والكيانات الاخرى العاملة فى النشاط الاهلى والمصرح لها بممارسة هذا النشاط على الا يزيد عددهم عن 15 عضو تختص بتقديم المشورة لمجلس ادارة الهيئة لرسم السياسة العامة للعمل الاهلى واتخاذ سبل تحقيق اغراض تلك الجمعيات فى الميادين المختلفة ،وتكون للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها دون التقيد بقواعد بالقواعد والنظم الحكومية حيث تتكون موارد الهيئة الجديدة من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة،ومقبل التصاريح الصادرة للجمعيات والكيانات الاخرى لممارسة العمل الاهلى،ومقابل الاعمال والاعياد والخدمات التى تؤديها الهيئة للجمعيات الاهلية،ونسبة1% من قيمة كل منحة يتم الموافقة عليها من الهيئة لاى جمعية او كيان مصرح لة بممارسة العمل الاهلى ،ونسبة 3% من قيمة الاعلانات عن المسابقات التى تختص الهيئة بالاشراف عليها،ونسبة 10% من قيمة اصدارات الياناصيب الخيرى والتجارى،وعائد استثمار اموال الهيئة وحصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا للقانون والقرروص التى تعقد لصالح الهيئة والتبرعات والاعانات والمنح التى يقبلها المجلس وفق قواعد معينة وقرارات تصدر بعد موافقة الوزير المختص .