بعد إقرار القانون.. 8 اختصاصات لـ "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.


وألزم مشروع القانون أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات.

 

ونصت المادة (68) من قانون التأمين الموحد على أن: "لصناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة".

 

 


اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة

 

وألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:

 


1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

 

3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.

 

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

 

5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

 

6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.


7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.

 

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

 

ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.