5 موارد لـ "صندوق الوقف الخيري" وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الفجر السياسي

الوقف الخيري- أرشيفية
الوقف الخيري- أرشيفية

 

 

 

حددَّ قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، الذي أقره مجلس النواب، 5 موارد للصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
 

 

ونص القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

 

موارد صندوق الوقف الخيري


وتوضح "الفجر" في السطور التالية موارد صندوق الوقف الخيري، والتي جاءت كالتالي:

 


1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.

 

2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.

 

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

 

5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.