مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على تعديل أحكام القانون 80 لسنة 2002، الخاص بـ "مكافحة غسل الأموال"، والذي ينص على مواجهة الدولة للإرهاب في كل أشكاله، باعتباره تهديدا لأمن الوطن والمواطنين، مع ضمان حريتهم.

وينص مشروع القانون على أن: الأموال أو الأصول جميعها "المادية، الافتراضية"، والموارد الاقتصادية والطبيعية مثل "النفط، العملات الوطنية والأجنبية، الأوراق المالية باختلاف "قيمتها، نوعها"، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ويُعاقب بالسجن مدة سبع سنوات، من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة "غسل الأموال " المنصوص عليها في القانون وبغرامة تعادل الأموال الموجودة محل الجريمة، كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة "غسل الأموال" أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة " 2 " من القانون، وتشمل المصادرة الأموال المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل او المنافع الأخرى،ويتم الحكم بغرامة معادلة لقيمة الأموال، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير.

كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام المادة 12 من القانون، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد عن اربعة أمثال ذلك المبلغ،، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء ويحكم بمصادرتها، وإن لم يتم ضبطها تحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.